يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
تصميم التنطيق
المادة 12 – المادة 16- المادة 12يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا
- المادة 13تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية، بحسب الحالة، بعرض مشروع تصميم التنطيق الذي تم إعداده وفقا لأحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وت
- المادة 14يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدي
- المادة 15تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق الذي تم اعداده وفقا لأحكام المواد 12 و 13 و 14 أعلاه إلى مجالس الج
- المادة 16يوافق على تصميم التنطيق بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ينشر في الجريدة الرسمية.