ف 1تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق الذي تم اعداده وفقا لأحكام المواد 12 و 13 و 14 أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال إلى مجلس المجموعة الحضرية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 12.90.
ف 2ويقوم رؤساء المجالس المذكورة بتوجيه اقتراحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو إلى مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة قصد دراستها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
تصميم التنطيق
المادة 12 – المادة 16- المادة 12يتم اعداد مشروع تصميم التنطيق بمسعى من الوزارة المكلفة بالتعمير وبمساهمة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا
- المادة 13تقوم الوزارة المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية، بحسب الحالة، بعرض مشروع تصميم التنطيق الذي تم إعداده وفقا لأحكام المادة السابقة على لجنة محلية يحدد تأليفها وت
- المادة 14يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لأعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الاعمال إلى الوزارة المكلفة بالتعمير أو الى مدي
- المادة 15تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو مدير الوكالة الحضرية بحسب الحالة مشروع تصميم التنطيق الذي تم اعداده وفقا لأحكام المواد 12 و 13 و 14 أعلاه إلى مجالس الج
- المادة 16يوافق على تصميم التنطيق بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ينشر في الجريدة الرسمية.