المادة 3
من مرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
ف 1يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها.
ف 2ويجب على الادارات والمؤسسات العامة لاجل اعداد مشروع مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية ان تبلغ الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير الوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية المراد انجازها في نطاق المخطط التوجيهي المقترح.
ف 3ويجب أن يتم تبليغ الوثائق المذكورة بطلب من السلطة الحكومية المشار اليها اعلاه داخل اجل لا يزيد على ثالثة أشهر من تاريخ الطلب الآنف الذكر.
ف 4ويمكن اذا استلزم ذلك تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة وبناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية ان يراجع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الجاري به العمل وذلك وفق الصور والاجراءات المقررة لاعداده والموافقة عليه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها.
- المادة 4تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مخ
- المادة 5تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من:
- المادة 6يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في ش
- المادة 7تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3 إلى 6 أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة
- المادة 8يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير
- المادة 9تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجه
- المادة 10تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل:
- المادة 11تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل.