مادة madda
FR

ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من:

  1. –الوالي أو عامل الاقليم او العمالة المعنية، رئيسا؛
  2. –أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم والمحدثة بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل؛
  3. –رؤساء مجالس الجماعات المعنية وإن اقتضى الحال رئيس أو رؤساء المجموعة الحضرية المعنية؛
  4. –رؤساء الغرف المهنية.

ف 2ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك.

ف 3ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها.

ف 4ويتولى رئيس اللجنة المحلية إعداد جدول أعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها.
  2. المادة 4تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مخ
  3. المادة 5تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من:
  4. المادة 6يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في ش
  5. المادة 7تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3 إلى 6 أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة
  6. المادة 8يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير
  7. المادة 9تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجه
  8. المادة 10تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل:
  9. المادة 11تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل.
فهرس النص كاملا · 43 مادة