المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
المادة 5
من مرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من:
- –الوالي أو عامل الاقليم او العمالة المعنية، رئيسا؛
- –أعضاء اللجنة التقنية المعنية التابعة للعمالة أو الاقليم والمحدثة بموجب الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باختصاصات العامل؛
- –رؤساء مجالس الجماعات المعنية وإن اقتضى الحال رئيس أو رؤساء المجموعة الحضرية المعنية؛
- –رؤساء الغرف المهنية.
ف 2ويمكن أن يدعو رئيس اللجنة المحلية للمشاركة في أعمالها كل شخص يكون أهلا لذلك.
ف 3ويقوم بأعمال سكرتارية اللجنة المحلية ممثل المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو الوكالة الحضرية في حالة وجودها.
ف 4ويتولى رئيس اللجنة المحلية إعداد جدول أعمالها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها.
- المادة 4تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مخ
- المادة 5تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من:
- المادة 6يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في ش
- المادة 7تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3 إلى 6 أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة
- المادة 8يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير
- المادة 9تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجه
- المادة 10تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل:
- المادة 11تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل.