مادة madda
FR

ف 1تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي المذكور.

ف 2وتضم اللجنة المركزية المذكورة:

  1. –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية؛
  3. –ممثل الوزير المكلف بالفلاحة؛
  4. –ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعية؛
  5. –ممثل الوزير المكلف بالسكنى؛
  6. –ممثل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛
  7. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالاحصاء؛
  8. –ممثل الوزير المكلف بالنقل؛
  9. –ممثل الوزير المكلف بالاوقاف؛
  10. –ممثل وزير الشبيبة والرياضة؛
  11. –ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
  12. –ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
  13. –ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
  14. –ممثل الادارة المكلفة بالدفاع الوطني؛
  15. –ممثل الوزير المكلف بالسياحة؛
  16. –ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية؛
  17. –مدير أملاك الدولة أو ممثله؛
  18. –الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية؛
  19. –رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية؛
  20. –مدير الوكالة الحضرية في حالة وجودها.

ف 3ويمكن أن تستعين اللجنة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه.

ف 4وتقوم السلطة المكلفة بالتعمير بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية.

ف 5ويتولى رئيس اللجنة اعداد جدول أعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها.
  2. المادة 4تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مخ
  3. المادة 5تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من:
  4. المادة 6يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في ش
  5. المادة 7تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3 إلى 6 أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة
  6. المادة 8يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير
  7. المادة 9تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجه
  8. المادة 10تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل:
  9. المادة 11تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل.
فهرس النص كاملا · 43 مادة