المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
المادة 4
من مرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
ف 1تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مختلف مراحل إعداد المخطط التوجيهي المذكور.
ف 2وتضم اللجنة المركزية المذكورة:
- –ممثل الوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالسكنى؛
- –ممثل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالاحصاء؛
- –ممثل الوزير المكلف بالنقل؛
- –ممثل الوزير المكلف بالاوقاف؛
- –ممثل وزير الشبيبة والرياضة؛
- –ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
- –ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل الادارة المكلفة بالدفاع الوطني؛
- –ممثل الوزير المكلف بالسياحة؛
- –ممثل الوزير المكلف بالاتصالات السلكية واللاسلكية؛
- –مدير أملاك الدولة أو ممثله؛
- –الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية؛
- –رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية؛
- –مدير الوكالة الحضرية في حالة وجودها.
ف 3ويمكن أن تستعين اللجنة بكل إدارة أو شخص ترى فائدة في الاسترشاد برأيه.
ف 4وتقوم السلطة المكلفة بالتعمير بأعمال سكرتارية اللجنة المركزية.
ف 5ويتولى رئيس اللجنة اعداد جدول أعمالها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.92.832 — madda.ma
المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
المادة 3 – المادة 11- المادة 3يتم إعداد مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمسعى من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وبمساعدة من الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها.
- المادة 4تحدث برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها لجنة مركزية لمتابعة اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد اليها ببحث وتوجيه الدراسات المنجزة في مخ
- المادة 5تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعرض مشروع المخطط التوجيهي الذي حددته اللجنة المركزية المشار اليها في المادة السابقة على نظر لجنة محلية تتألف من:
- المادة 6يجب أن توجه اللجنة المحلية بعد انتهاء أعمالها بخمسة عشر يوما على الأكثر بيانا موجزا لاعمالها مدعوما بمحضر عن هذه الأعمال إلى اللجنة المركزية قصد اتخاذ قرار في ش
- المادة 7تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مشروع المخطط التوجيهي الذي تم اعداده وفقا لاحكام المواد 3 إلى 6 أعلاه إلى مجالس الجماعات وان اقتضى الحال الى مجلس المجموعة
- المادة 8يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير
- المادة 9تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج حدود مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجه
- المادة 10تضم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة برئاسة الوالي أو العامل:
- المادة 11تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه بدعوة من رئيسها كلما كان ذلك ضروريا ومرتين في السنة على الأقل.