المادة 32
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
ف 1تمنح التعويضات التي يضمنها هذا النظام لفائدة الخاضع له أو المستحقين عنه في حالة وفاته.
ف 2ويحدد تاريخ الشروع في التمتع بالتعويضات على النحو التالي:
- –عند بلوغ السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد المحددة بستين عاما (60)؛
- –ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يتسلم فيه القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) الاستنتاجات الطبية التي تبثت اصابة المنخرط بالزمانة التامة والنهائية فيما يخص المعاشات العمرية عن الزمانة:
- –في تاريخ وفاة المنخرط فيما يخص المعاشات عن الوفاة.
ف 3يعمل بالتعويضات في حالة الاستفادة المبكرة من المعاش ابتداء من:
- –اليوم الموالي لتاريخ الحذف من الأسلاك، عندما يكون الطلب قد أودع لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور؛
- –اليوم الأول من الشهر الذي أودع خلاله الطلب لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في حالة ما إذا أودع الطلب بعد انصرام الأجل المذكور.
ف 4وفي حالة تأجيل الاستفادة من المعاش، يعمل بالتعويضات ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للتاريخ الذي تنتهي فيه مدة التأجيل المطلوبة.
ف 5يجوز للمنخرط أن يطلب، إما مباشرة أو عن طريق المشغل، الاستفادة المبكرة من المعاش أو تأجيل الاستفادة من المعاش.
ف 6يتم إعادة تقييم التعويضات التي يضمنها هذا النظام، طبقا لنسبة إعادة التقييم السنوي المحددة في الفصل 35 من المرسوم رقم 2.77.551 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma