المادة 46
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
ف 1إذا كان عدد النقط التي اكتسبها منخرط عند بلوغه السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد أو في تاريخ إصابته بالزمانة أو وفاته أقل من ألف (1000) منح المنخرط أو المستحقون عنه حين التصفية مبلغا فريدا يساوي الحاصل من ضرب مجموع نقط التقاعد في الأجرة المرجعية المعمول بها وقت التصفية.
ف 2وتؤدى القنوة عند بلوغ السن العادية للشروع في التمتع بمعاش التقاعد على أنها تؤدى في الحال إذا أصيب المعني بالأمر بالزمانة قبل بلوغ هذه السن.
ف 3وإذا توفي المنخرط وزعت القنوة على أزواجه وأيتامه بأقساط متساوية أو دفعت بكاملها إلى إحدى الفئتين المذكورتين في حالة عدم وجود الأخرى، وإذا لم يكن هناك أزواج وأيتام دفعت القنوة إلى الأبوين وفق نفس الاجراءات المقررة في الفقرة السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma