المادة 57
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
ف 1الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان اقتضى الحال بقرار لوزير المالية:
- –قاضي المحكمة الابتدائية والمستشار لدى محكمة الاستئناف، باقتراح من وزير العدل؛
- –ممثلو وزارة التشغيل ووزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وصندوق الايداع والتدبير، باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية بالأمر.
ف 2وتعين الهيئة المشغلة أو الوزارة التي تمارس الوصاية عليها ممثلي المنخرطين والهيئة المشغلة التي يهمها النزاع والوزارة التي تمارس الوصاية على هذه الهيئة أن اقتضى الحال لحضور اجتماعات اللجنتين المكلفتين بالنظر في المنازعات بدعوة توجهها سكرتارية اللجنتين المذكورتين.
ف 3ويعين وفق الاجراءات المشار إليها أعلاه عضو احتياطي يحضر اجتماعات اللجنتين إذا تغيب العضو الأصلي أو حال دون حضوره مانع.
ف 4ويختار أعضاء لجنة الاستئناف من غير الأعضاء المتألفة منهم اللجنة الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 57 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الباب السادس: المنازعات
المادة 57 – المادة 64- المادة 57الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاري
- المادة 58يتولى القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.
- المادة 59توجه المطالبات في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم إلى سكرتارية اللجنتين ويرفع القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد النزاع إلى اللجنة الخاصة إذا تعذر ايجاد ح
- المادة 60لكل طرف رفضت مطالبته أن يستأنف الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الخاصة بتوجيه رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم وفق نفس الاجراءات المشار إليها أعلاه،
- المادة 61تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف قرارها داخل أجل شهر يبتدىء من اليوم الذي رفعت فيه القضية إليها.
- المادة 62يمكن أن يقدم الطرفان إلى اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية كما يمكنهما تعيين مدافع من اختيارهما لمؤازرتهما أو تمثيلهما.
- المادة 63لا يجوز أن تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف إلا إذا حضرها ما لا يقل من أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس.
- المادة 64يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.