مادة madda
FR

ف 1تستخدم موارد النظام التكميلي في شكل:11

  1. 1 -القيم التي تصدرها وتضمنها الدولة أو تضمنها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 36.20 ؛
  2. 2 -مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
  3. 3 -سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
  4. 4 -سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
  5. 5 -شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
  6. 6 -سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛
  7. 7 -الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
  8. 8 -شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛
  9. 9 -سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 33.06 ؛
  10. 10 -الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم؛
  11. 11 -عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
  12. 12 -أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

ف 2تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216:

  1. –تكلف لجنة التوجيه المنصوص عليها في الفصل 67 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.551 بوضع المخططات الاستراتيجية لتحصيص الأصول؛
  2. –وتقرر لجنة الاستثمار، المنصوص عليها في الفصل المذكور، في التوظيفات المشار إليها في البنود 6 و 10 و 11 و 12 أعلاه في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة التوجيه السالفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: النظام المالي

المادة 47 – المادة 56
  1. المادة 47يسير النظام المالي وفق طريقة مزدوجة تشمل الرسملة والتوزيع:
  2. المادة 48يقيد اشتراك الأجير في الدفتر الفردي للمنخرط بعد دفعه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد.
  3. المادة 49يصفى الدفتر الفردي عند:
  4. المادة 50يحسب ايراد الرسملة الناتج عن الدفتر الفردي في تاريخ تصفية الحقوق في المعاش بتطبيق التعاريف التي يحددها وزير المالية.
  5. المادة 51تخصص مساهمات أرباب العمل كل سنة:
  6. المادة 52يفتح حساب نقط في اسم كل منخرط، ويحصل على عدد النقط المدرج في هذا الحساب خلال سنة مدنية معينة بقسمة مبلغ الاشتراكات والمساهمات المتعلقة بهذه السنة على الأجرة الم
  7. المادة 53تحدد قيمة الأجرة المرجعية ابتداء من فاتح يناير 2022 في 4,163 ، وتراجع هذه القيمة، بعد ذلك، سنويا وفق نفس شروط إعادة التقييم السنوي للنظام المنصوص عليها في ا
  8. المادة 54تحدد قيمة نقطة التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2022 في 0,333 وتراجع هذه القيمة، بعد ذلك، سنويا وفق نفس شروط مراجعة قيمة الأجرة المرجعية المنصوص عليها في الماد
  9. المادة 55تحدد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية في فاتح يناير من كل سنة، وتبلغان إلى علم المعنيين بالأمر ولاسيما عن طريق نشرهما في الجريدة الرسمية.
  10. المادة 56تستخدم موارد النظام التكميلي في شكل:
فهرس النص كاملا · 65 مادة