الباب الخامس: النظام المالي
المادة 56
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1تستخدم موارد النظام التكميلي في شكل:11
- 1 -القيم التي تصدرها وتضمنها الدولة أو تضمنها الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة المحدثة بالقانون رقم 36.20 ؛
- 2 -مبالغ نقدية مودعة في حسابات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
- 3 -سندات صادرة عن هيئات التوظيف الجماعي الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
- 4 -سندات القرض التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- 5 -شهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
- 6 -سندات الدين الصادرة لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين، طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛
- 7 -الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
- 8 -شهادات الصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛
- 9 -سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون السالف الذكر رقم 33.06 ؛
- 10 -الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم؛
- 11 -عقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
- 12 -أدوات مالية أخرى تكون خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
ف 2تطبيقا لأحكام الفصل 40 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216:
- –تكلف لجنة التوجيه المنصوص عليها في الفصل 67 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.551 بوضع المخططات الاستراتيجية لتحصيص الأصول؛
- –وتقرر لجنة الاستثمار، المنصوص عليها في الفصل المذكور، في التوظيفات المشار إليها في البنود 6 و 10 و 11 و 12 أعلاه في إطار الأسقف المحددة من لدن لجنة التوجيه السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الباب الخامس: النظام المالي
المادة 47 – المادة 56- المادة 47يسير النظام المالي وفق طريقة مزدوجة تشمل الرسملة والتوزيع:
- المادة 48يقيد اشتراك الأجير في الدفتر الفردي للمنخرط بعد دفعه إلى القائمين على النظام الجماعي لمنح التقاعد.
- المادة 49يصفى الدفتر الفردي عند:
- المادة 50يحسب ايراد الرسملة الناتج عن الدفتر الفردي في تاريخ تصفية الحقوق في المعاش بتطبيق التعاريف التي يحددها وزير المالية.
- المادة 51تخصص مساهمات أرباب العمل كل سنة:
- المادة 52يفتح حساب نقط في اسم كل منخرط، ويحصل على عدد النقط المدرج في هذا الحساب خلال سنة مدنية معينة بقسمة مبلغ الاشتراكات والمساهمات المتعلقة بهذه السنة على الأجرة الم
- المادة 53تحدد قيمة الأجرة المرجعية ابتداء من فاتح يناير 2022 في 4,163 ، وتراجع هذه القيمة، بعد ذلك، سنويا وفق نفس شروط إعادة التقييم السنوي للنظام المنصوص عليها في ا
- المادة 54تحدد قيمة نقطة التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2022 في 0,333 وتراجع هذه القيمة، بعد ذلك، سنويا وفق نفس شروط مراجعة قيمة الأجرة المرجعية المنصوص عليها في الماد
- المادة 55تحدد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية في فاتح يناير من كل سنة، وتبلغان إلى علم المعنيين بالأمر ولاسيما عن طريق نشرهما في الجريدة الرسمية.
- المادة 56تستخدم موارد النظام التكميلي في شكل: