الباب السادس: المنازعات
المادة 63
من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)
صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021
ف 1لا يجوز أن تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف إلا إذا حضرها ما لا يقل من أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس.
ف 2وتتخذ مقررات اللجنتين بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma
الباب السادس: المنازعات
المادة 57 – المادة 64- المادة 57الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاري
- المادة 58يتولى القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد أعمال سكرتارية اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف.
- المادة 59توجه المطالبات في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم إلى سكرتارية اللجنتين ويرفع القائمون على النظام الجماعي لمنح التقاعد النزاع إلى اللجنة الخاصة إذا تعذر ايجاد ح
- المادة 60لكل طرف رفضت مطالبته أن يستأنف الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الخاصة بتوجيه رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم وفق نفس الاجراءات المشار إليها أعلاه،
- المادة 61تصدر اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف قرارها داخل أجل شهر يبتدىء من اليوم الذي رفعت فيه القضية إليها.
- المادة 62يمكن أن يقدم الطرفان إلى اللجنتين ملاحظات كتابية أو شفوية كما يمكنهما تعيين مدافع من اختيارهما لمؤازرتهما أو تمثيلهما.
- المادة 63لا يجوز أن تتداول اللجنة الخاصة أو لجنة الاستئناف إلا إذا حضرها ما لا يقل من أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس.
- المادة 64يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.