مادة madda
FR
الباب الأولالفصل الثاني: مجال التطبيق

المادة 4

من مرسوم رقم 2.92.927 بتحديد اجراءات تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام التكميلي)

صيغة محينة بتاريخ 19 غشت 2021

ف 1يمكن أن يمد النظام التكميلي إلى المستخدمين المنخرطين من قبل في نظام تقاعد أساسي يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

ف 2ويحدد وزير المالية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة وقسط أجورهم أو استفاداتهم الخاضع للاشتراك فيما يتعلق بالنظام التكميلي وكذا نسبة اشتراك الأجير ونسبة مساهمة رب العمل وذلك بقرار يصدره بعد استطلاع رأي كل من:

  1. –الوزير المكلف بالتشغيل، إذا كان المستخدمون المراد اخضاعهم للنظام التكميلي اجراء ينتمون لنظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.194 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972).
  2. –الوزير الذي يمارس الوصاية على الهيئات الخاضع مستخدموها لنظام تقاعد خاص مستثنى من مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.92.927 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مجال التطبيق

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3يطبق النظام التكميلي على الاجراء الذين ينخرطون في النظام الجماعي لمنح التقاعد (النظام العام) المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 م
  2. المادة 4يمكن أن يمد النظام التكميلي إلى المستخدمين المنخرطين من قبل في نظام تقاعد أساسي يعتبر مرضيا وفقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إل
فهرس النص كاملا · 65 مادة