الباب الثاني: المجالس الجهوية للبيئةالفصل الأول: دور المجالس الجهوية للبيئة
المادة 13
من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها
ف 1يتولى رئاسة المجلس الجهوي للبيئة:
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى الشمالية: العامل المعين واليا على فاس؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى الجنوبية: العامل المعين واليا على مكناس؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الشمالية الغربية: العامل المعين واليا على الرباط وسلا؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية لتانسيفت: العامل المعين واليا على مراكش؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى: العامل المعين واليا على الدار البيضاء الكبرى؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الشرقية: العامل المعين واليا على وجدة؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الجنوبية: العامل المعين واليا على أكادير.
ف 2ويضم المجلس الجهوي للبيئة:
- –رؤساء مجالس الاقاليم أو العمالات أو ممثليهم؛
- –ممثلي الوزارات الاعضاء في المجلس الوطني للبيئة الممثلة في الولايات أو الاقاليم؛
- –رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية التي يهمها جدول الاعمال.
ف 3ويمكن أن يضيف المجلس الجهوي للبيئة اليه بعد الاستشارة، ممثلين للمؤسسات العلمية والهيآت العامة والجمعيات المهنية والهيآت الخاصة والجمعيات المتخصصة في مجال البيئة والتنمية الدائمة وأشخاصا من ذوي الاهلية.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma
الفصل الأول: دور المجالس الجهوية للبيئة
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تناط بالمجالس الجهوية للبيئة داخل الحدود الترابية للجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) باحداث الجهات المهام
- المادة 13يتولى رئاسة المجلس الجهوي للبيئة: