مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها
مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 62 من الدستور؛
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية والاعلام؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 23 مادة
المادة 1
يحدث مجلس وطني للبيئة ومجالس جهوية للبيئة.
ويحدث أيضا مجلس للبيئة على صعيد كل ولاية أو على صعيد كل اقليم.
المادة 2
تناط بالمجلس الوطني للبيئة مهمة حماية وتحسين البيئة، رغبة في تحقيق الاغراض التالية:
- –المحافظة على التوازن البيئي للمحيط الطبيعي وخاصة المياه والارض والهواء والحيوانات والنباتات والمناظر الطبيعية؛
- –الوقاية من التلوث والاذى بمختلف أنواعه ومحاربتهما والحد منهما؛
- –تحسين اطار العيش وظروفه.
ويهتم المجلس الوطني للبيئة كذلك بضمان ادماج الانشغالات البيئية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق أهداف التنمية الدائمة.
ويراد بالتنمية الدائمة مسلسل تنمية تستجيب لحاجات الاجيال الحالية دون المس بحاجات الاجيال القادمة.
ولهذه الغاية يساهم المجلس الوطني للبيئة في تحديد سياسة الحكومة في هذا الميدان ويؤهل للقيام بما يلي:
- –توجيه وتنشيط وتنسيق كل عمل يتعلق بحماية البيئة وتحسينها وتدبير شؤونها وتشجيع التنمية الدائمة. وتعرض مختلف الوزارات لهذا الغرض على المجلس الوطني للبيئة لابداء رأيه فيها، جميع الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالبيئة، وكذا مشاريع وبرامج التنمية الواسعة النطاق التي قد يكون لها تأثير على البيئة ويضرب للمجلس الوطني للبيئة أجل ثلاثة أشهر لابداء الآراء المشار اليها أعلاه؛
- –الحث على الدراسات التي تنجزها مختلف الوزارات والهيئات؛
- –دراسة جميع الوسائل الكفيلة بالمساهمة في حماية البيئة وتحسينها وتقديم مقترحات في شأنها الى الحكومة؛
- –اقتراح اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الملائمة؛
- –الحرص على متابعة وتنسيق البحث في مجال البيئة والمساهمة في تطويره؛
- –القيام بنشر جميع المعلومات المتعلقة بالبيئة؛
- –السهر على إخبار السكان وتوعيتهم وتشجيع مساهمتهم، خاصة عن طريق انشاء الجمعيات؛
- –اعطاء التعليمات اللازمة لتوجيه نشاط المجالس المحدثة على صعيد الجهات والولايات والاقاليم؛
- –اجراء الدراسات التي تهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمشاكل البيئة وأثارها على المستوى الوطني والقيام بنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة لدى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
ويشارك المجلس الوطني للبيئة فيما تقوم به المملكة من أعمال دولية في ميدان البيئة والتنمية الدائمة.
ويرفع المجلس الوطني للبيئة الى الحكومة بواسطة رئيسه تقريرا سنويا عن حالة البيئة في البلاد.
المادة 3
ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المجلس الوطني للبيئة الذي يضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمرافق التالية:
- –الشؤون الخارجية؛
- –التعاون الدولي؛
- –الداخلية؛
- –الاعلام؛
- –العدل؛
- –الصحة العمومية؛
- –المالية؛
- –التربية الوطنية؛
- –الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –الاشغال العمومية؛
- –تكوين الأطر؛
- –النقل؛
- –البريد والمواصلات؛
- –الفلاحة؛
- –الشبيبة والرياضة؛
- –التجارة؛
- –الصناعة؛
- –الاوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –التشغيل؛
- –الشؤون الاجتماعية؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الشؤون الثقافية؛
- –الاسكان؛
- –التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية؛
- –الصناعة التقليدية؛
- –السياحة؛
- –الامانة العامة للحكومة؛
- –حقوق الانسان؛
- –تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص؛
- –تنشيط الاقتصاد؛
- –الدفاع الوطني؛
- –البيئة.
ويمكن أن يضيف المجلس الوطني للبيئة اليه بقصد الاستشارة ممثلين للجمعيات المهنية والهيئات الخاصة والجمعيات المتخصصة في ميدان البيئة والتنمية الدائمة ومؤسسات علمية وأشخاصا من ذوي الاهلية.
المادة 4
يعين ممثلو السلطات الحكومية في المجلس الوطني للبيئة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والوزراء المعنيين ويجب أن تكون لهم على الاقل درجة مدير للادارات المركزية.
المادة 5
يتوفر المجلس الوطني للبيئة على أمانة عامة دائمة.
المادة 6
يعين الامين العام للمجلس الوطني للبيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المادة 7
يجتمع المجلس الوطني للبيئة مرتين في السنة في جلسة علنية. ويمكن أن يجتمع متى كان ذلك ضروريا بدعوة يوجهها الرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب من سلطة حكومية عضو في المجلس.
المادة 8
يحضر الامين العام اجتماعات المجلس الوطني للبيئة ويسهر على تطبيق قراراته. وتناط به لهذه الغاية مهمة جمع كل الوثائق المفيدة لأعمال المجلس ولاسيما منها التقارير والتوصيات الصادرة عن اللجان المتخصصة بالمجالس الجهوية والمجالس الاقليمية ومجالس الولايات وكذا التقارير المتعلقة بنشاط الوزارات في مجال البيئة.
المادة 9
يقوم الامين العام باعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس الوطني للبيئة وتقرير سنوي عن حالة البيئة في البلاد.
المادة 10
يؤسس المجلس الوطني للبيئة في حظيرته اللجان المتخصصة الخمسة التالية:
- 1-لجنة المؤسسات البشرية؛
- 2-لجنة الوقاية من التلوث والاذى ومحاربتهما؛
- 3-لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث الطبيعية؛
- 4-لجنة الثقافة والاعلام والتواصل والتربية؛
- 5-لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية.
وتضم كل لجنة رئيسا واعضاء المجلس المعنيين بالامر ومقررا وكل شخص من ذوي الاهلية يدعوه رئيس اللجنة الحضور اعمالها.
ويختار المجلس الوطني للبيئة الرؤساء والمقررين من بين أعضائه.
وتقوم الامانة العامة الدائمة للمجلس بأعمال سكرتيارية اللجان.
المادة 11
تجتمع اللجان، اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة أو بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
وتنظر في جميع المشاكل التي يعرضها عليها المجلس الوطني للبيئة الذي تقدم اليه نتائج أعمالها وحصيلة نشاطها السنوي.
المادة 12
تناط بالمجالس الجهوية للبيئة داخل الحدود الترابية للجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) باحداث الجهات المهام التالية:
- 1-القيام بجرد مشاكل البيئة الجهوية بما فيها المشاكل المتعلقة بالتشريع والتنظيم وإرشاد المجلس الوطني للبيئة في هذا الموضوع؛
- 2-النهوض بكل عمل من شأنه المساهمة في حماية البيئة الجهوية وتحسينها؛
- 3-تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للبيئة.
المادة 13
يتولى رئاسة المجلس الجهوي للبيئة:
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى الشمالية: العامل المعين واليا على فاس؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى الجنوبية: العامل المعين واليا على مكناس؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الشمالية الغربية: العامل المعين واليا على الرباط وسلا؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية لتانسيفت: العامل المعين واليا على مراكش؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الوسطى: العامل المعين واليا على الدار البيضاء الكبرى؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الشرقية: العامل المعين واليا على وجدة؛
- –فيما يخص الجهة الاقتصادية الجنوبية: العامل المعين واليا على أكادير.
ويضم المجلس الجهوي للبيئة:
- –رؤساء مجالس الاقاليم أو العمالات أو ممثليهم؛
- –ممثلي الوزارات الاعضاء في المجلس الوطني للبيئة الممثلة في الولايات أو الاقاليم؛
- –رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية التي يهمها جدول الاعمال.
ويمكن أن يضيف المجلس الجهوي للبيئة اليه بعد الاستشارة، ممثلين للمؤسسات العلمية والهيآت العامة والجمعيات المهنية والهيآت الخاصة والجمعيات المتخصصة في مجال البيئة والتنمية الدائمة وأشخاصا من ذوي الاهلية.
المادة 14
يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام مقرر المجلس الجهوي للبيئة ويعهد اليه كذلك بأعمال الامانة الدائمة للمجلس الجهوي للبيئة وبتنشيط مجموعات العمل التابعة لهذا المجلس.
المادة 15
يؤسس المجلس الجهوي للبيئة في حظيرته اللجان الخمس المتخصصة التالية:
- 1-لجنة المؤسسات البشرية؛
- 2-لجنة الوقاية من التلوث والاذى ومحاربتهما؛
- 3-لجنة حماية الطبيعة والموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث الطبيعية؛
- 4-لجنة الثقافة والاعلام والتربية؛
- 5-لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية.
وتضم كل لجنة، رئيسا وأعضاء المجلس المعنيين بالامر ومقررا وكل شخص من ذوي الاهلية يدعوه رئيس اللجنة الحضور أعمالها.
ويختار المجلس الجهوي للبيئة الرؤساء والمقررين من بين أعضائه.
المادة 16
يعين ممثلو السلطات الحكومية في المجلس الجهوي للبيئة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والوزراء المعنيين.
المادة 17
يجتمع المجلس الجهوي للبيئة مرتين في السنة في جلسة علنية بمسعى من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا، ويجتمع أيضا اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة واما بطلب من احدى الوزارات.
ويجب على المجلس الجهوي للبيئة أن يرفع الى المجلس الوطني للبيئة بيانا، وجميع الوثائق والمعلومات المفيدة عن كل اجتماع وأن يوافيه بتقرير سنوي عن حالة البيئة الجهوية.
المادة 18
تناط بمجالس الولايات أو الاقاليم داخل الحدود الترابية للولايات والاقاليم المشار اليها في المادة 1 اعلاه المهام التالية:
- –القيام بجرد جميع مشاكل البيئة على صعيد الاقاليم والولايات وارشاد المجلس الوطني للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة في هذا الموضوع؛
- –النهوض بكل عمل من شأنه المساهمة في حماية وتحسين البيئة في الولاية أو الاقليم؛
- –تقديم تقرير سنوي عن حالة البيئة في الولاية أو الاقليم؛
- –تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة.
المادة 19
يتولى رئاسة مجلس الولاية أو الاقليم، بحسب الحالة، العامل المعين واليا أو العامل ويضم هذا المجلس:
- –اعضاء المجلس الاقليمي أو المجموعة الحضرية؛
- –ممثلي مختلف الوزارات على صعيد الولاية أو الاقليم؛
- –رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية التي يهمها جدول الاعمال ويمكن أن يضيف مجلس الولاية أو الاقليم اليه بقصد الاستشارة ممثلي المؤسسات العلمية والهيئات العامة والجمعيات المهنية والهيئات الخاصة والجمعيات المتخصصة في مجال البيئة والتنمية الدائمة وأشخاصا من ذوي الاهلية.
المادة 20
يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام مقرر مجلس الولاية أو الاقليم ويعهد اليه كذلك بأعمال الامانة الدائمة لمجلس الولاية أو الاقليم وبتنسيق نشاط مجموعات العمل التابعة لهذا المجلس.
المادة 21
يجتمع مجلس الولاية أو الاقليم، مرتين في السنة بمسعى من الرئيس ومتى دعت الحاجة الى ذلك ويجتمع أيضا اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة واما بطلب من احدى الوزارات الاعضاء.
ويقدم مجلس الولاية أو الاقليم الى المجلس الوطني للبيئة، على اثر كل اجتماع بيانا مشفوعا بجميع الوثائق الملائمة والمعلومات المفيدة.
ويجب على مجلس الولاية أو الاقليم أن يرفع الى المجلس الوطني للبيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة في الولاية أو الاقليم.
المادة 22
ينسخ المرسوم رقم 2.79.347 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باعادة تنظيم الهيئات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها.
المادة 23
يسند إلى وزير الدولة في الداخلية والاعلام تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة في الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.