مادة madda
FR
الباب الثاني: المجالس الجهوية للبيئةالفصل الثاني: سير المجالس الجهوية للبيئة

المادة 16

من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها

يعين ممثلو السلطات الحكومية في المجلس الجهوي للبيئة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والوزراء المعنيين.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: سير المجالس الجهوية للبيئة

المادة 14 – المادة 17
  1. المادة 14يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام مقرر المجلس الجهوي للبيئة ويعهد اليه كذلك بأعمال الامانة الدائمة للمجلس الجهوي للبيئة وبتنشيط مجموعات العمل التا
  2. المادة 15يؤسس المجلس الجهوي للبيئة في حظيرته اللجان الخمس المتخصصة التالية:
  3. المادة 16يعين ممثلو السلطات الحكومية في المجلس الجهوي للبيئة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والوزراء المعنيين.
  4. المادة 17يجتمع المجلس الجهوي للبيئة مرتين في السنة في جلسة علنية بمسعى من رئيسه ومتى كان ذلك ضروريا، ويجتمع أيضا اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة واما بطلب من احدى
فهرس النص كاملا · 23 مادة