الباب الثالث: مجالس البيئة بالولايات والاقاليمالفصل الأول: دور مجلس البيئة بالولاية أو الاقليم
المادة 18
من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها
تناط بمجالس الولايات أو الاقاليم داخل الحدود الترابية للولايات والاقاليم المشار اليها في المادة 1 اعلاه المهام التالية:
- –القيام بجرد جميع مشاكل البيئة على صعيد الاقاليم والولايات وارشاد المجلس الوطني للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة في هذا الموضوع؛
- –النهوض بكل عمل من شأنه المساهمة في حماية وتحسين البيئة في الولاية أو الاقليم؛
- –تقديم تقرير سنوي عن حالة البيئة في الولاية أو الاقليم؛
- –تطبيق التوجيهات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني للبيئة والمجالس الجهوية للبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma