مادة madda
FR
الباب الثالث: مجالس البيئة بالولايات والاقاليمالفصل الثاني: تنظيم مجالس الولايات أو الاقاليم

المادة 19

من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها

يتولى رئاسة مجلس الولاية أو الاقليم، بحسب الحالة، العامل المعين واليا أو العامل ويضم هذا المجلس:

  1. –اعضاء المجلس الاقليمي أو المجموعة الحضرية؛
  2. –ممثلي مختلف الوزارات على صعيد الولاية أو الاقليم؛
  3. –رؤساء الجماعات الحضرية أو القروية التي يهمها جدول الاعمال ويمكن أن يضيف مجلس الولاية أو الاقليم اليه بقصد الاستشارة ممثلي المؤسسات العلمية والهيئات العامة والجمعيات المهنية والهيئات الخاصة والجمعيات المتخصصة في مجال البيئة والتنمية الدائمة وأشخاصا من ذوي الاهلية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة