مادة madda
FR
الباب الثالث: مجالس البيئة بالولايات والاقاليمالفصل الثالث: سير مجالس الولايات أو الاقاليم

المادة 22

من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها

ينسخ المرسوم رقم 2.79.347 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باعادة تنظيم الهيئات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: سير مجالس الولايات أو الاقاليم

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام مقرر مجلس الولاية أو الاقليم ويعهد اليه كذلك بأعمال الامانة الدائمة لمجلس الولاية أو الاقليم وبتنسيق نشاط مجموعا
  2. المادة 21يجتمع مجلس الولاية أو الاقليم، مرتين في السنة بمسعى من الرئيس ومتى دعت الحاجة الى ذلك ويجتمع أيضا اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة واما بطلب من احدى الوزار
  3. المادة 22ينسخ المرسوم رقم 2.79.347 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باعادة تنظيم الهيئات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها.
  4. المادة 23يسند إلى وزير الدولة في الداخلية والاعلام تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 23 مادة