الباب الثالث: مجالس البيئة بالولايات والاقاليمالفصل الثالث: سير مجالس الولايات أو الاقاليم
المادة 21
من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها
ف 1يجتمع مجلس الولاية أو الاقليم، مرتين في السنة بمسعى من الرئيس ومتى دعت الحاجة الى ذلك ويجتمع أيضا اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة واما بطلب من احدى الوزارات الاعضاء.
ف 2ويقدم مجلس الولاية أو الاقليم الى المجلس الوطني للبيئة، على اثر كل اجتماع بيانا مشفوعا بجميع الوثائق الملائمة والمعلومات المفيدة.
ف 3ويجب على مجلس الولاية أو الاقليم أن يرفع الى المجلس الوطني للبيئة تقريرا سنويا عن حالة البيئة في الولاية أو الاقليم.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma
الفصل الثالث: سير مجالس الولايات أو الاقاليم
المادة 20 – المادة 23- المادة 20يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهام مقرر مجلس الولاية أو الاقليم ويعهد اليه كذلك بأعمال الامانة الدائمة لمجلس الولاية أو الاقليم وبتنسيق نشاط مجموعا
- المادة 21يجتمع مجلس الولاية أو الاقليم، مرتين في السنة بمسعى من الرئيس ومتى دعت الحاجة الى ذلك ويجتمع أيضا اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة واما بطلب من احدى الوزار
- المادة 22ينسخ المرسوم رقم 2.79.347 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) باعادة تنظيم الهيئات المكلفة بحماية البيئة وتحسينها.
- المادة 23يسند إلى وزير الدولة في الداخلية والاعلام تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.