مادة madda
FR
الباب الاول: المجلس الوطني للبيئةالفصل الثالث: سير المجلس الوطني للبيئة

المادة 7

من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها

يجتمع المجلس الوطني للبيئة مرتين في السنة في جلسة علنية. ويمكن أن يجتمع متى كان ذلك ضروريا بدعوة يوجهها الرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب من سلطة حكومية عضو في المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: سير المجلس الوطني للبيئة

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يجتمع المجلس الوطني للبيئة مرتين في السنة في جلسة علنية. ويمكن أن يجتمع متى كان ذلك ضروريا بدعوة يوجهها الرئيس من تلقاء نفسه أو بطلب من سلطة حكومية عضو في المجل
  2. المادة 8يحضر الامين العام اجتماعات المجلس الوطني للبيئة ويسهر على تطبيق قراراته. وتناط به لهذه الغاية مهمة جمع كل الوثائق المفيدة لأعمال المجلس ولاسيما منها التقارير وا
  3. المادة 9يقوم الامين العام باعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس الوطني للبيئة وتقرير سنوي عن حالة البيئة في البلاد.
  4. المادة 10يؤسس المجلس الوطني للبيئة في حظيرته اللجان المتخصصة الخمسة التالية:
  5. المادة 11تجتمع اللجان، اما بطلب من رئيس المجلس الوطني للبيئة أو بطلب من رؤسائها وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
فهرس النص كاملا · 23 مادة