الباب الاول: المجلس الوطني للبيئةالفصل الثاني: تنظيم المجلس الوطني للبيئة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.93.1011 يتعلق بإعادة تنظيم الهيآت المكلفة بالمحافظة على البيئة وتحسينها
ف 1ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المجلس الوطني للبيئة الذي يضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمرافق التالية:
- –الشؤون الخارجية؛
- –التعاون الدولي؛
- –الداخلية؛
- –الاعلام؛
- –العدل؛
- –الصحة العمومية؛
- –المالية؛
- –التربية الوطنية؛
- –الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –الاشغال العمومية؛
- –تكوين الأطر؛
- –النقل؛
- –البريد والمواصلات؛
- –الفلاحة؛
- –الشبيبة والرياضة؛
- –التجارة؛
- –الصناعة؛
- –الاوقاف والشؤون الاسلامية؛
- –التشغيل؛
- –الشؤون الاجتماعية؛
- –الطاقة والمعادن؛
- –الشؤون الثقافية؛
- –الاسكان؛
- –التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية؛
- –الصناعة التقليدية؛
- –السياحة؛
- –الامانة العامة للحكومة؛
- –حقوق الانسان؛
- –تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص؛
- –تنشيط الاقتصاد؛
- –الدفاع الوطني؛
- –البيئة.
ف 2ويمكن أن يضيف المجلس الوطني للبيئة اليه بقصد الاستشارة ممثلين للجمعيات المهنية والهيئات الخاصة والجمعيات المتخصصة في ميدان البيئة والتنمية الدائمة ومؤسسات علمية وأشخاصا من ذوي الاهلية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.93.1011 — madda.ma
الفصل الثاني: تنظيم المجلس الوطني للبيئة
المادة 3 – المادة 6- المادة 3ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المجلس الوطني للبيئة الذي يضم ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمرافق التالية:
- المادة 4يعين ممثلو السلطات الحكومية في المجلس الوطني للبيئة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة والوزراء المعنيين ويجب أن تكون لهم على الاقل درجة مدير للادارات
- المادة 5يتوفر المجلس الوطني للبيئة على أمانة عامة دائمة.
- المادة 6يعين الامين العام للمجلس الوطني للبيئة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.