مادة madda
FR

تناط بالمجلس العام للتنمية الفلاحية المهام التالية:

  1. –تحليل جميع القضايا المتعلقة بالسياسة الفلاحية والتنمية القروية ضمن حدود الاختصاصات المسندة إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وابداء رأيه فيها؛
  2. –القيام، بطلب من الوزير أو من تلقاء نفسه، بتقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات في الميدان الفلاحي؛
  3. –اقتراح كل تغيير من شأنه تحسين فاعلية وتكامل الاعمال الفلاحية في البيئة الاقتصادية الوطنية؛
  4. –المساهمة في إعداد كل تدبير من التدابير التشريعية أو التنظيمية الكفيلة بادخال تحسين على تنظيم وتسيير المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمؤسسات العامة المعهود اليها بالوصاية عليها؛
  5. –القيام كل سنة بإعداد تقرير عن نشاطه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.93.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.24 بتحديد اختصاصات وتنظيم المجلس العام للتنمية الفلاحية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيوضع المجلس العام للتنمية الفلاحية تحت السلطة المباشرة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
  2. المادة الثانيةتناط بالمجلس العام للتنمية الفلاحية المهام التالية:
  3. المادة الثالثةيتألف المجلس العام للتنمية الفلاحية من رئيس وأربعة عشر (14) عضوا. ويعين الرئيس من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس عام أو مهندس رئيس أو رتبة مماثلة لها.
  4. المادة الرابعةتكوين لرئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية رتبة كاتب عام للوزارة ويتقاضى بهذه الصفة الأجرة الممنوحة للكتاب العامين للوزارات وكذا التعويضات والمنافع المقرر لهذا ا
  5. المادة الخامسةيعين أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد إن اقتضى الحال ذلك من بين الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مهندس رئيس أو رتبة مماثلة لها.
  6. المادة السادسةيعين أعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما
فهرس النص كاملا · 7 مواد