يتألف المجلس العام للتنمية الفلاحية من رئيس وأربعة عشر (14) عضوا. ويعين الرئيس من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس عام أو مهندس رئيس أو رتبة مماثلة لها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.93.24 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.24 بتحديد اختصاصات وتنظيم المجلس العام للتنمية الفلاحية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيوضع المجلس العام للتنمية الفلاحية تحت السلطة المباشرة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- المادة الثانيةتناط بالمجلس العام للتنمية الفلاحية المهام التالية:
- المادة الثالثةيتألف المجلس العام للتنمية الفلاحية من رئيس وأربعة عشر (14) عضوا. ويعين الرئيس من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس عام أو مهندس رئيس أو رتبة مماثلة لها.
- المادة الرابعةتكوين لرئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية رتبة كاتب عام للوزارة ويتقاضى بهذه الصفة الأجرة الممنوحة للكتاب العامين للوزارات وكذا التعويضات والمنافع المقرر لهذا ا
- المادة الخامسةيعين أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد إن اقتضى الحال ذلك من بين الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مهندس رئيس أو رتبة مماثلة لها.
- المادة السادسةيعين أعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما