ف 1يعين أعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
ف 2ويتقاضون تعويضا عن المهام مبلغه 18.000 درهم في السنة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.93.24 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.24 بتحديد اختصاصات وتنظيم المجلس العام للتنمية الفلاحية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيوضع المجلس العام للتنمية الفلاحية تحت السلطة المباشرة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- المادة الثانيةتناط بالمجلس العام للتنمية الفلاحية المهام التالية:
- المادة الثالثةيتألف المجلس العام للتنمية الفلاحية من رئيس وأربعة عشر (14) عضوا. ويعين الرئيس من بين الموظفين الذين لهم رتبة مهندس عام أو مهندس رئيس أو رتبة مماثلة لها.
- المادة الرابعةتكوين لرئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية رتبة كاتب عام للوزارة ويتقاضى بهذه الصفة الأجرة الممنوحة للكتاب العامين للوزارات وكذا التعويضات والمنافع المقرر لهذا ا
- المادة الخامسةيعين أعضاء المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد إن اقتضى الحال ذلك من بين الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مهندس رئيس أو رتبة مماثلة لها.
- المادة السادسةيعين أعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما