مرسوم رقم 2.94.223 يحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية
مرسوم يحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.18.76 صادر في 18 من صفر 1442 (6 أكتوبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6935 بتاريخ 30 ربيع الأول 1442 (16 نوفمبر 2020)، ص 6759.
- المرسوم رقم 2.00.967 صادر في فاتح رجب 1442 (19 سبتمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4940 بتاريخ 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001)، ص 3014.
- المرسوم رقم 2.98.536 ، صادر في 25 من رمضان 1419 (13 يناير 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4662 بتاريخ 17 شوال 1419 (4 فبراير 1999)، ص 314.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية، كما وقع تغييره ولاسيما الفصل 26 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) في شأن صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ولاسيما الفصل 11 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.285 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ولاسيما المادة 10 منه؛
وباقتراح من وزير الاشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة 1
يهدف هذا المرسوم الى احداث نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية التي تمارس واحدا أو أكثر من الاعمال الوارد بيانها في الجدول المضاف اليه وذلك لتنفيذ صفقات البناء والاشغال العمومية التي تبرمها باسم الدولة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
المادة 2
تعتبر المقاولة مؤهلة للقيام بعمل معين، إذا تبين للجنة التكييف والتصنيف المعنية استنادا إلى المراجع التي تقدمها المقاولة، أن العمل الذي تقوم به مطابق للمواصفات المحددة لهذا العمل.
ولا تعتمد الا مراجع الاشغال التي انجزتها المقاولة مباشرة بواسطة مستخدميها ومعداتها دون اللجوء الى مقاول من الباطن.
المادة 3
ترتب المقاولات بعد تكييفها في اصناف رعيا لما لوسائل انتاجها وحجم الاشغال التي يمكن أن تقوم بها وطاقاتها التقنية من اهمية تتعلق بالكيف والكم.
ويحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز عدد الاصناف التي يشتمل عليها كل قطاع من القطاعات المبينة في الجدول المضاف الى هذا المرسوم وكذا مستويات الترتيب داخل كل صنف.
- 1-اللجنة الوطنية
المادة 4
تحدث لجنة وطنية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية لدى الوزارة المكلفة بالتجهيز، ويشار إليها في هذا المرسوم بعبارة "اللجنة الوطنية".
المادة 5
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- –تحديد الأعمال الوارد بيانها في الجدول الملحق بهذا المرسوم؛
- –تلقي والبت في طلبات التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات؛
- –البت في طلبات إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو التي تصدر عن الوزير المكلف بالتجهيز؛
- –دراسة كل مسألة أخرى تكون لها علاقة بتكييف وتصنيف المقاولات المحالة إليها من لدن الوزير المكلف بالتجهيز.
يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، الأصناف حسب القطاعات، التي على أساسها تكون اللجنة الوطنية مؤهلة لدراسة طلبات التكييف والتصنيف أو إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو التي تصدر عن الوزير المكلف بالتجهيز.
المادة 6
يرأس اللجنة الوطنية مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالوزارة المكلفة بالتجهيز، أو من ينوب عنه.
وتضم اللجنة الوطنية بالإضافة إلى رئيسها الأعضاء التالي بيانهم:
- –ثلاثة موظفين تعيينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز من بينهم موظف تابع لقطاع الماء؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (مديرية الميزانية)؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- –ممثلان اثنان عن الهيئة المهنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية الأكثر تمثيلية يتم تعيينهما من طرف الهيئة المذكورة؛
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره، بصفة استشارية.
تعقد اللجنة الوطنية لتكييف وتصنيف المقاولات اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في الشهر على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.
تجتمع اللجنة الوطنية بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.
تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وكذا النظام الداخلي للجان الجهوية، ويصادق عليهما الوزير المكلف بالتجهيز.
يعهد بأعمال الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتكييف وتصنيف المقاولات إلى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالوزارة المكلفة بالتجهيز. ولهذه الغاية، تقوم بتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة تكييف وتصنيف المقاولات، وتلقي الشكايات الواردة من المقاولات من أجل عرضها على أنظار اللجنة الوطنية، وتحرير محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية التي يجب أن يوقعها رئيس اللجنة وأعضاؤها الحاضرون.
- 2 -اللجان الجهوية
المادة 7
تحدث لجان جهوية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، لدى المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
تناط باللجان الجهوية للتكييف والتصنيف المهام التالية:
- –تلقي طلبات التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات والبت فيها؛
- –البت في طلبات إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات المحالة إليها من لدن الوزير المكلف بالتجهيز.
يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، الاختصاص الترابي للجان الجهوية والأصناف حسب القطاعات، التي على أساسها تكون هذه اللجان مؤهلة لدراسة طلبات التكييف والتصنيف أو إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو تصدر عن الوزير المكلف بالتجهيز.
المادة 8
يرأس اللجنة الجهوية المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أو من ينوب عنه.
وتضم اللجنة الجهوية بالإضافة الى رئيسها الأعضاء التالي بيانهم:
- –ثلاثة موظفين تابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز من بينهم موظف تابع لقطاع الماء؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية (الخزينة العامة للمملكة)؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل عن الهيئة المهنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية الأكثر تمثيلية يتم تعيينه من طرف الهيئة المذكورة؛
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره، بصفة استشارية.
تعقد اللجان الجهوية لتكييف وتصنيف المقاولات اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في الشهر على الأقل وفق جدول أعمال يحدده رئيسها.
تجتمع اللجان الجهوية بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما. وتجتمع اللجان في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.
تتخذ اللجان الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعهد بأعمال الكتابة الدائمة للجان الجهوية لتكييف وتصنيف المقاولات للمديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
ولهذه الغاية، تقوم بتحضير الملفات المراد عرضها على لجنة تكييف وتصنيف المقاولات، وتلقي الشكايات الواردة من المقاولات من أجل عرضها على أنظار اللجان، وتحرير محاضر اجتماعات اللجان التي يجب أن يوقعها رؤساء اللجان وأعضاؤها الحاضرون.
- 1 -طلب التكييف والتصنيف
المادة 9
توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية وإما إلى الكتابة الدائمة للجان الجهوية، حسب الحالة، مرفقا بالوثائق التالية:
- أ)نسخة من شهادة قيد المقاولة في السجل التجاري؛
- ب)شهادة يسلمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين فيها كتلة الاجور التي صرحت بها المقاولة اليه خلال الثلاث سنوات المالية الاخيرة أو منذ انشاء المقاولة إذا كانت قائمة منذ أقل من ثلاث سنوات؛
- ج)شهادة تسلمها مصالح الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها يبين فيها رقم المعاملات الذي تم تحقيقه خلال الخمس سنوات الأخيرة أو منذ انشاء المقاولة إذا كانت قائمة. منذ أقل من خمس سنوات؛
- د)المراجع التقنية للمقاولة مع التنصيص بوجه خاص على طبيعة وحجم الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وكذا اسماء وعناوين اصحاب المشاريع الذين استفادوا منها والفنيين الذين أشرفوا عليها، ولا تطبق احكام هذه الفقرة على المقاولات الحديثة العهد المسلمة اليها شهادة مؤقتة بالتكييف والتصنيف وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم؛
هـ) قائمة معدات المقاولة مشفوعة بالمستندات أو أي وثيقة تثبت اقتناءها؛
- و)قائمة أعوان الإشراف والتأطير مع بيان مؤهلاتهم المهنية مرفقة بنسخ من الديبلومات مشهود بمطابقتها للأصل وبشهادات التصريح بالأجور.
كما تودع أيضا طلبات التكييف والتصنيف على دعامة إلكترونية في قاعدة المعطيات المشار إليها في الفصل الرابع مكرر من هذا المرسوم.
- 2 -شهادة التكييف والتصنيف
المادة 10
يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف والتصنيف داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف.
تتضمن شهادة التكييف والتصنيف على الخصوص العمل أو الأعمال التي اعتمدت في تكييفها والصنف الذي وقع ترتيبها فيه.
تسلم الى المقاولات الحديثة العهد شهادة مؤقتة يمكن بعد انصرام أجل سنة قابلة للتجديد ان اقتضى الحال تحويلها الى شهادة نهائية بشرط أن تدلي المقاولة بمراجع تثبت الاعمال التي قامت بها خلال هذه المدة وأن توافق اللجنة المعنية على صلاحيتها.
ويمكن منح تأهيلات بصفة مؤقتة إلى مقاولة لمدة سنة قابلة للتجديد على أساس وسائل إنتاجها.
- 3 -صلاحية شهادة التكييف والتصنيف
المادة 11
- أ)تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.
ويهم هذا الفحص المشار إليه أعلاه المعايير المتعلقة بتأطير المقاولة وكذا الكتلة الأجرية.
غير أنه يمكن أن يعاد تكييف وتصنيف المقاولة من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية وذلك بطلب:
- –من كل مقاولة لكي تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحتملة الطارئة على وضعيتها وذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه؛
- –من الوزير المكلف بالتجهيز لأجل إعادة فحص شهادة التكييف والتصنيف الخاصة بمقاولة معينة.
- ب)يجب أن يكون طلب إعادة تكييف وتصنيف المقاولة، الصادر عن وزير التجهيز معللا ويمكن أن يتم تقديمه:
- –في حالة معاينة نقص في عدد المؤطرين الأدنى المطلوب من المقاولة المكيفة والمصنفة أو في وسائل إنتاجها؛
- –في حالة فسخ صفقتين على الأقل خلال سنة واحدة بسبب خطا من المقاولة المكيفة والمصنفة.
وعلى إثر إعادة دراسة الطلب من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية، يمكن لهذه الأخيرة أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز ما يلي:
- –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة الدنيا مباشرة في النشاط المعني لمدة سنة وذلك في حالة فسخ صفقتين بسبب خطا من المقاولة خلال سنة واحدة؛
- –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة المطابقة للتأطير الأدنى لوسائل الإنتاج التي تتوفر عليها لمدة ستة أشهر؛
وينتج عن قرار إنزال المرتبة إعداد شهادة جديدة يتم تبليغها إلى المقاولة المعنية.
- ج)يتعين على كل مقاولة يتوقف نشاطها بكيفية نهائية أو لا يتطابق نشاطها تماما مع الشهادة التي سلمت إليها، أن تعيد هذه الشهادة إلى الكتابة الدائمة للجنة المعنية.
- 4 -الاعتراضات والنزاعات
المادة 12
يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تاريخ تسلم الطلب الموافاة المقاولة الطالبة بجوابها.
وإذا كانت المقاولة غير راضية على الدراسة الجديدة وجهت الى الوزير المكلف بالتجهيز مذكرة تبين فيها اسباب عدم رضاها.
المادة 13
كل خداع أو تغيير في البيانات الواردة في شهادة التكييف أو كل تزوير للأوراق المثبتة يمكن أن يعرض المقاولة دون اخلال بالمتابعات الجنائية الى العقوبتين التاليتين اللتين يصدرهما الوزير المكلف بالتجهيز.
- –سحب الشهادة بصورة مؤقتة لمدة سنة.
- –سحب الشهادة بصورة نهائية.
- ب)يطلب من المقاولة الادلاء سلفا بوسائل دفاعها داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر
(15) يوما ويبلغ إليها قرار العقوبة الذي يجب أن يكون معللا.
المادة 14
لا يسمح بالمساهمة في صفقات البناء والاشغال العمومية التي تعرضها الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية باسم الدولة الا للمنشآت المكيفة والمصنفة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
ويعفي الادلاء بنسخة مصادق عليها من شهادة التكييف والتصنيف من تقديم الملف التقني المنصوص عليه في الفصل 11 من المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) المتعلق بصفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة.
المادة 15
يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز فيما يخص مختلف القطاعات ومختلف الاصناف المبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها.
المادة 16
يمكن تغيير أو تتميم الجدول المضاف الى هذا المرسوم بقرار للوزير المكلف بالتجهيز بناء على اقتراح من اللجنة المعينة.
المادة 16 مكرر
تحدث بالوزارة المكلفة بالتجهيز قاعدة معطيات إلكترونية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، تتضمن ما يلي:
- –طلبات التكييف والتصنيف المودعة من طرف المقاولات المعنية وكذا الوثائق المشار إليها في المادة 9 أعلاه؛
- –النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية؛
- –النظام الداخلي للجنة الوطنية واللجان الجهوية؛
- –شواهد تكييف وتصنيف المقاولات؛
- –لوائح المقاولات المؤهلة والمصنفة؛
- –لوائح المقاولات التي تم في حقها اتخاذ عقوبات أو إنزال في الرتب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- –البلاغات والآراء وجميع المعلومات المتعلقة بنظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
تحدد، بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، شروط وكيفيات إيداع وفحص وإعادة فحص ملفات التكييف والتصنيف بطريقة إلكترونية.
المادة 17
يمكن تمديد أحكام هذا المرسوم الى وزارات أخرى بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر ويبين في القرار المذكور أن التمديد سيتم:
- –إما استنادا الى أعمال اللجنة المعنية وعلى أساس شهادة التكييف والتصنيف التي يسلمها الوزير المكلف بالتجهيز؛
- –وإما بإحداث لجنة على الصعيد المركزي، وعند الاقتضاء، لجان على الصعيد الجهوي، خاصة بالوزارة المعنية.
ويحدد قرار التمديد في هذه الحالة الاخيرة تأليف لجنة التكييف والتصنيف التي يجب أن تضم ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز وممثلين اثنين عن الهيئة المهنية لمقاولات البناء والأشغال العمومية الأكثر تمثيلية يتم تعيينهم من الهيئة المذكورة، وتحدد أيضا في ملحقه قائمة قطاعات الاعمال التي ينبغي تكييفها، وعند الاقتضاء، شروط تجريد مسطرة تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من الصفة المادية.
المادة 18
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على:
- –الصفقات التي يقل مبلغها عن المبالغ المحددة بقرار من الوزير المعني بالأمر؛
- –المقاولات المقيمة خارج المغرب.
المادة 19
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد مضي سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على ان اجراءات المنافسة المشروع فيها قبل التاريخ المذكور تظل خاضعة لأحكام الفقرة "ب"، من الفصل 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.479 بتاريخ 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976).
وحرر بالرباط في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد سكوة.
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر الإمضاء: محمد حصاد.
الجداول الملحقة القطاع 1: الطرق واعمال الردم:
1.1 التكييف: اعمال الردم العامة؛
1.2 التكييف: اعمال الردم الخاصة؛
1.3 التكييف: وضع الالغام وتفجير الصخور؛
1.4 التكييف: اعمال التصخير وتصريف المياه؛
1.5 التكييف: قاعدة البناء غير المعالجة؛
1.6 التكييف: قاعدة البناء غير المعالجة المغطاة؛
1.7 التكييف: دهن سطحي؛
1.8 التكييف: دهن من الزفت للاستعمال البارد؛
1.9 التكييف: دهن من الزفت للاستعمال الساخن، قاعدة البناء المعالجة بمواد هيدروكاربونية لاصقة؛
1.10 التكييف: صناعة مواد هيدروكاربونية لاصقة ومواد مستحلبة؛
1.11 التكييف: صناعة مواد الملاط؛
4.1 التكييف: منشآت فنية عادية من الاسمنت المسلح ومواد البناء الأخرى.
القطاع 2: اعمال التطهير ومصاريف المياه والقنوات:
1.1 التكييف: اعمال الردم العامة؛
1.2 التكييف: اعمال الردم الخاصة؛
1.3 التكييف: وضع الالغام وتفجير الصخور؛
1.4 التكييف: اعمال التصغير وتصريف المياه؛
2.1 التكييف: وضع القنوات؛
2.2 التكييف: صناعة القنوات؛
4.1 التكييف: منشآت فنية عادية من الخرسانة المسلحة ومواد البناء الاخرى.
القطاع 3: أسس البناء الخاصة، أعمال الضخ، اعمال السبر والتنقيب:
1.2 التكييف: اعمال الردم الخاصة؛
3.1 التكييف: اعمال بناء الأسس الخاصة؛
3.2 التكييف: اعمال الضخ؛
3.3 التكييف: اعمال السبر والتنقيب العادية؛
3.4 التكييف: اعمال التنقيب عن الماء في الاعماق المتوسطة والقريبة؛
3.5 التكييف: اعمال التنقيب عن الماء في الاعماق البعيدة؛
3.6 التكييف: اعمال خاصة لإقامة معدات الاستكشاف بالتسمع.
القطاع 4: اعمال البناء:
1.1 التكييف: اعمال الردم العامة:
1.2 التكييف: اعمال الردم الخاصة؛
1.3 التكييف: وضع الالغام وتفجير الصخور؛
4.1 التكييف: منشآت فنية عادية من الخرسانة المسلحة ومواد البناء الأخرى؛
4.2 التكييف: منشآت فنية عادية من الخرسانة قبل وضع الاسمنت أو بعده؛
4.3 التكييف: منشآت فنية متميزة من الخرسانة المسلحة ومواد البناء الأخرى؛
4.4 التكييف: منشآت فنية متميزة من الخرسانة قبل وضع الاسمنت أو بعده؛
4.5 التكييف: اعمال عادية من الخرسانة المسلحة ومواد البناء الأخرى المعدة لأغراض البناء.
4.6 التكييف: اعمال متميزة من الخرسانة المسلحة معدة لغرض البناء؛
4.7 التكييف: اعمال عادية من الخرسانة المسلحة معدة لمنشآت صناعية؛
4.8 التكييف: اعمال متميزة من الخرسانة معدة لمنشآت صناعية؛
4.9 التكييف: صناعة المواد المصنعة من الخرسانة؛
4.10 التكييف: اعمال خاصة بالتسليح بالخرسانة؛
4.11 التكييف: اعمال اصلاح البنيات.
القطاع 5: اعمال النجارة والتعدين والهيكل:
5.1 التكييف: اعمال النجارة الخشبية؛
5.2 التكييف: الهيكل الخشبي؛
5.3 التكييف: اعمال النجارة من الالمنيوم؛
5.4 التكييف: اعمال النجارة المعدنية؛
5.5 التكييف: الهياكل المعدنية؛
5.6 التكييف: بناء معدني لمنشآت فنية (الجسور)؛
5.7 التكييف: صناعة النوافذ الانزلاقية ووضعها؛
القطاع 6: اعمال الترصيص وتكييف الهواء:
6.1 التكييف: اعمال الترصيص العادية للمرافق الصحية؛
6.2 التكييف: منشأة ذات تقنية عالية في الترصيص الصحي؛
6.3 التكييف: اعمال عادية لوضع اجهزة التدفئة وتكييف الهواء؛
6.4 التكييف: منشأة ذات تقنية عالية في وضع أجهزة التدفئة وتكييف الهواء؛
6.5 التكييف: الانابيب الصناعية؛
9.3 التكييف: أعمال عادية للعزل الحراري.
القطاع 7: الكهرباء:
7.1 التكييف: اعمال اقامة مبان عادية لأغراض منزلية؛
7.2 التكييف: اعمال اقامة مجموعات سكنية كبرى أو اماكن عامة لأغراض عادية؛
7.3 التكييف: اعمال تركيب لأغراض صناعية.
القطاع 8: اعمال الصباغة والزجاج:
8.1 التكييف: الصباغة العامة المتعلقة بالبناء؛
8.2 التكييف: الصباغة الصناعية؛
8.3 التكييف: اعمال المرايا والزجاج؛
القطاع 9: اعمال احكام السطوح والعزل:
9.1 التكييف: اعمال عادية لاحكام السطوح؛
9.2 التكييف: اعمال احكام السطوح ذات التقنية العالية؛
9.3 التكييف: اعمال العزل الحراري العادية؛
9.4 التكييف: اعمال العزل الحراري ذات التقنية العالية.
القطاع 10: التلبيس:
10.1 التكييف: أعمال التلبيس العادية؛
10.2 التكييف: اعمال التلبيس الخاصة.
القطاع 11: اعمال الجبس والسقوف الاصطناعية:
11.1 التكييف: اعمال البناء بالجبس:
11.2 التكييف: اعمال الجبس؛
11.3 التكييف: اعمال الجبس المنحوت بطريقة تقليدية؛
11.4 التكييف: اعمال السقوف الاصطناعية بوجه عام.
القطاع 12: رافعات الاثقال والمصاعد:
12.1. التكييف: اعمال تركيب رافعات الاثقال والمصاعد؛
القطاع 13: العزل التبريدي وبناء الغرف الباردة:
13.1 التكييف: اعمال ذات تقنية عالية؛
13.2 التكييف: أعمال عادية.
القطاع 14: وضع المطابخ والمراكن:
14.1 التكييف: وضع المطابخ؛
14.2 التكييف: وضع المراكن.
القطاع 15: الاشارات الطرقية:
15.1. التكييف: صنع صباغة الطرق وتنفيذها؛
15.2 التكييف: صناعة ووضع لوحات الاشارات الطرقية؛
15.3 التكييف: صناعة أو وضع اجهزة السلامة الطرقية أو هما معا.
القطاع 16: التجهيز الصوتي والعزل السمعي:
16.1 التكييف: اعمال التجهيز الصوتي؛
16.2 التكييف: اعمال العزل السمعي.