مادة madda
FR

ف 1كل خداع أو تغيير في البيانات الواردة في شهادة التكييف أو كل تزوير للأوراق المثبتة يمكن أن يعرض المقاولة دون اخلال بالمتابعات الجنائية الى العقوبتين التاليتين اللتين يصدرهما الوزير المكلف بالتجهيز.

  1. –سحب الشهادة بصورة مؤقتة لمدة سنة.
  2. –سحب الشهادة بصورة نهائية.
  3. ب)يطلب من المقاولة الادلاء سلفا بوسائل دفاعها داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر

ف 2(15) يوما ويبلغ إليها قرار العقوبة الذي يجب أن يكون معللا.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة