مادة madda
FR

ف 1يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تاريخ تسلم الطلب الموافاة المقاولة الطالبة بجوابها.

ف 2وإذا كانت المقاولة غير راضية على الدراسة الجديدة وجهت الى الوزير المكلف بالتجهيز مذكرة تبين فيها اسباب عدم رضاها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: اجراءات تكييف وتصنيف المقاولات

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطن
  2. المادة 10يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف وا
  3. المادة 11أ) تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.
  4. المادة 12يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تار
فهرس النص كاملا · 20 مادة