مادة madda
FR

ف 1يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف والتصنيف داخل أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف.

ف 2تتضمن شهادة التكييف والتصنيف على الخصوص العمل أو الأعمال التي اعتمدت في تكييفها والصنف الذي وقع ترتيبها فيه.

ف 3تسلم الى المقاولات الحديثة العهد شهادة مؤقتة يمكن بعد انصرام أجل سنة قابلة للتجديد ان اقتضى الحال تحويلها الى شهادة نهائية بشرط أن تدلي المقاولة بمراجع تثبت الاعمال التي قامت بها خلال هذه المدة وأن توافق اللجنة المعنية على صلاحيتها.

ف 4ويمكن منح تأهيلات بصفة مؤقتة إلى مقاولة لمدة سنة قابلة للتجديد على أساس وسائل إنتاجها.

  1. 3 -صلاحية شهادة التكييف والتصنيف

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: اجراءات تكييف وتصنيف المقاولات

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطن
  2. المادة 10يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف وا
  3. المادة 11أ) تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.
  4. المادة 12يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تار
فهرس النص كاملا · 20 مادة