الفصل الثاني: اجراءات تكييف وتصنيف المقاولات
المادة 9
صيغة محينة بتاريخ 16 نونبر 2020
ف 1توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية وإما إلى الكتابة الدائمة للجان الجهوية، حسب الحالة، مرفقا بالوثائق التالية:
- أ)نسخة من شهادة قيد المقاولة في السجل التجاري؛
- ب)شهادة يسلمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين فيها كتلة الاجور التي صرحت بها المقاولة اليه خلال الثلاث سنوات المالية الاخيرة أو منذ انشاء المقاولة إذا كانت قائمة منذ أقل من ثلاث سنوات؛
- ج)شهادة تسلمها مصالح الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها يبين فيها رقم المعاملات الذي تم تحقيقه خلال الخمس سنوات الأخيرة أو منذ انشاء المقاولة إذا كانت قائمة. منذ أقل من خمس سنوات؛
- د)المراجع التقنية للمقاولة مع التنصيص بوجه خاص على طبيعة وحجم الاشغال المنجزة ومكان وتاريخ انجازها وكذا اسماء وعناوين اصحاب المشاريع الذين استفادوا منها والفنيين الذين أشرفوا عليها، ولا تطبق احكام هذه الفقرة على المقاولات الحديثة العهد المسلمة اليها شهادة مؤقتة بالتكييف والتصنيف وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم؛
ف 2هـ) قائمة معدات المقاولة مشفوعة بالمستندات أو أي وثيقة تثبت اقتناءها؛
- و)قائمة أعوان الإشراف والتأطير مع بيان مؤهلاتهم المهنية مرفقة بنسخ من الديبلومات مشهود بمطابقتها للأصل وبشهادات التصريح بالأجور.
ف 3كما تودع أيضا طلبات التكييف والتصنيف على دعامة إلكترونية في قاعدة المعطيات المشار إليها في الفصل الرابع مكرر من هذا المرسوم.
- 2 -شهادة التكييف والتصنيف
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma
الفصل الثاني: اجراءات تكييف وتصنيف المقاولات
المادة 9 – المادة 12- المادة 9توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطن
- المادة 10يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف وا
- المادة 11أ) تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.
- المادة 12يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تار