مادة madda
FR
  1. أ)تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.

ف 1ويهم هذا الفحص المشار إليه أعلاه المعايير المتعلقة بتأطير المقاولة وكذا الكتلة الأجرية.

ف 2غير أنه يمكن أن يعاد تكييف وتصنيف المقاولة من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية وذلك بطلب:

  1. –من كل مقاولة لكي تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحتملة الطارئة على وضعيتها وذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه؛
  2. –من الوزير المكلف بالتجهيز لأجل إعادة فحص شهادة التكييف والتصنيف الخاصة بمقاولة معينة.
  3. ب)يجب أن يكون طلب إعادة تكييف وتصنيف المقاولة، الصادر عن وزير التجهيز معللا ويمكن أن يتم تقديمه:
  4. –في حالة معاينة نقص في عدد المؤطرين الأدنى المطلوب من المقاولة المكيفة والمصنفة أو في وسائل إنتاجها؛
  5. –في حالة فسخ صفقتين على الأقل خلال سنة واحدة بسبب خطا من المقاولة المكيفة والمصنفة.

ف 3وعلى إثر إعادة دراسة الطلب من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية، يمكن لهذه الأخيرة أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز ما يلي:

  1. –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة الدنيا مباشرة في النشاط المعني لمدة سنة وذلك في حالة فسخ صفقتين بسبب خطا من المقاولة خلال سنة واحدة؛
  2. –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة المطابقة للتأطير الأدنى لوسائل الإنتاج التي تتوفر عليها لمدة ستة أشهر؛

ف 4وينتج عن قرار إنزال المرتبة إعداد شهادة جديدة يتم تبليغها إلى المقاولة المعنية.

  1. ج)يتعين على كل مقاولة يتوقف نشاطها بكيفية نهائية أو لا يتطابق نشاطها تماما مع الشهادة التي سلمت إليها، أن تعيد هذه الشهادة إلى الكتابة الدائمة للجنة المعنية.
  2. 4 -الاعتراضات والنزاعات

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: اجراءات تكييف وتصنيف المقاولات

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطن
  2. المادة 10يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف وا
  3. المادة 11أ) تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.
  4. المادة 12يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تار
فهرس النص كاملا · 20 مادة