الفصل الثاني: اجراءات تكييف وتصنيف المقاولات
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 16 نونبر 2020
- أ)تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.
ف 1ويهم هذا الفحص المشار إليه أعلاه المعايير المتعلقة بتأطير المقاولة وكذا الكتلة الأجرية.
ف 2غير أنه يمكن أن يعاد تكييف وتصنيف المقاولة من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية وذلك بطلب:
- –من كل مقاولة لكي تؤخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحتملة الطارئة على وضعيتها وذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه؛
- –من الوزير المكلف بالتجهيز لأجل إعادة فحص شهادة التكييف والتصنيف الخاصة بمقاولة معينة.
- ب)يجب أن يكون طلب إعادة تكييف وتصنيف المقاولة، الصادر عن وزير التجهيز معللا ويمكن أن يتم تقديمه:
- –في حالة معاينة نقص في عدد المؤطرين الأدنى المطلوب من المقاولة المكيفة والمصنفة أو في وسائل إنتاجها؛
- –في حالة فسخ صفقتين على الأقل خلال سنة واحدة بسبب خطا من المقاولة المكيفة والمصنفة.
ف 3وعلى إثر إعادة دراسة الطلب من طرف لجنة التكييف والتصنيف المعنية، يمكن لهذه الأخيرة أن تقترح على الوزير المكلف بالتجهيز ما يلي:
- –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة الدنيا مباشرة في النشاط المعني لمدة سنة وذلك في حالة فسخ صفقتين بسبب خطا من المقاولة خلال سنة واحدة؛
- –إما إنزال المقاولة إلى المرتبة المطابقة للتأطير الأدنى لوسائل الإنتاج التي تتوفر عليها لمدة ستة أشهر؛
ف 4وينتج عن قرار إنزال المرتبة إعداد شهادة جديدة يتم تبليغها إلى المقاولة المعنية.
- ج)يتعين على كل مقاولة يتوقف نشاطها بكيفية نهائية أو لا يتطابق نشاطها تماما مع الشهادة التي سلمت إليها، أن تعيد هذه الشهادة إلى الكتابة الدائمة للجنة المعنية.
- 4 -الاعتراضات والنزاعات
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma
الفصل الثاني: اجراءات تكييف وتصنيف المقاولات
المادة 9 – المادة 12- المادة 9توجه المقاولات المعنية طلبات التكييف والتصنيف، حسب الرتب المطلوبة وفقا للقرار المنصوص عليه في المادتين 5 و 7 من هذا المرسوم، إما إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطن
- المادة 10يسلم الوزير المكلف بالتجهيز، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض، الى المقاولات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية، حسب الحالة، شهادة التكييف وا
- المادة 11أ) تحدد مدة صلاحية شهادة التكييف والتصنيف في خمس سنوات، مشروطة بفحص كل سنتين من طرف الكتابات الدائمة للجان المعنية.
- المادة 12يجوز لكل مقاولة تعتبر أنها لم تحصل على التكييف أو التصنيف اللذين تستحقهما أن تطلب من اللجنة القيام بدراسة جديدة لحالتها، ويضرب الى اللجنة اجل اقصاه شهران من تار