مادة madda
FR
الفصل الأول: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لتكييف وتصنيف المقاولات

المادة 7

من مرسوم رقم 2.94.223 يحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء نظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية

صيغة محينة بتاريخ 16 نونبر 2020

ف 1تحدث لجان جهوية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، لدى المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

ف 2تناط باللجان الجهوية للتكييف والتصنيف المهام التالية:

  1. –تلقي طلبات التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات والبت فيها؛
  2. –البت في طلبات إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات المحالة إليها من لدن الوزير المكلف بالتجهيز.

ف 3يحدد بقرار للوزير المكلف بالتجهيز، الاختصاص الترابي للجان الجهوية والأصناف حسب القطاعات، التي على أساسها تكون هذه اللجان مؤهلة لدراسة طلبات التكييف والتصنيف أو إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو تصدر عن الوزير المكلف بالتجهيز.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.94.223 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لتكييف وتصنيف المقاولات

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4تحدث لجنة وطنية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية لدى الوزارة المكلفة بالتجهيز، ويشار إليها في هذا المرسوم بعبارة "اللجنة الوطنية".
  2. المادة 5تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
  3. المادة 6يرأس اللجنة الوطنية مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة بالوزارة المكلفة بالتجهيز، أو من ينوب عنه.
  4. المادة 7تحدث لجان جهوية لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، لدى المديريات الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
  5. المادة 8يرأس اللجنة الجهوية المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أو من ينوب عنه.
فهرس النص كاملا · 20 مادة