مادة madda
مرسوم رقم 2.94.619

مرسوم رقم 2.94.619 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية

مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.75.443 الصادر في 17 من شعبان 1395 (26 أغسطس 1975) المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الشؤون الثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تحدث بوزارة الشؤون الثقافية متاحف تحدد أسماؤها وأماكن إقامتها بقرار لوزير الشؤون الثقافية.

المادة الثانية

المتحف مؤسسة ثقافية دائمة تناط بها مهمة اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة وجردها والمحافظة عليها وعرضها وتحسين قيمتها ودراسة ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويمكن أن يكون للممتلكات الثقافية المنقولة المشار اليها أعلاه طابع تاريخي أو أثري أو انتوغرافي أو فني أو علمي أو تقني أو أي قيمة ثقافية أخرى.

المادة الثالثة

تناط بالمتحف أساسا المهام التالية:

− اقتناء التحف واستخدام الوسائل الرامية الى اغناء محتويات المتاحف؛

− جرد التحف المذكورة وإعداد سجلات وجذذ الجرد المتعلقة بها والقيام بتعهدها اليومي؛

− المحافظة على التحف وترميمها وحمايتها من كل مساس واتخاذ التدابير المفيدة لضمان أمنها؛

− عرض التحف المذكورة بكيفية تبرز جماليتها وتجعلها في متناول الجمهور وتسهيل إطلاعه عليها؛

− تنظيم الاعمال الرامية الى التوعية وإلى نشر الدراية المتداولة في الميدان المتحفي؛

− المساهمة في تكوين أطر المتاحف عن طريق تنظيم التداريب بتعاون مع الادارات العمومية والمراكز والمعاهد المتخصصة؛

− المشاركة في المعارض المؤقتة ذات الطابع الثقافي التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية أو أي جهة أخرى وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يسير المتحف محافظ يعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الخامسة

يتكون موظفو المتحف بالإضافة الى المحافظ من:

− مساعد أو عدة مساعدين للمتاحف؛

− موظفين تقنيين؛

− موظفين إداريين؛

− أعوان للخدمة.

المادة السادسة

يمكن أن يكون للمتاحف طابع متاحف وطنية أو جهوية أو متخصصة باعتبار طبيعة التحف الموجودة بها وتخصصها وأهميتها ومدى اتساع الدائرة الترابية التي تشملها.

المادة السابعة

يشتمل المتحف على بنيات داخلية تحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية رعيا لخصوصيات كل متحف.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير الشؤون الثقافية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1415 (31 يناير 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عزيز حسبي.

وزير الشؤون الثقافية، الامضاء: محمد علال سيناصر.