يشتمل المتحف على بنيات داخلية تحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية رعيا لخصوصيات كل متحف.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.94.619 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.619 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث بوزارة الشؤون الثقافية متاحف تحدد أسماؤها وأماكن إقامتها بقرار لوزير الشؤون الثقافية.
- المادة الثانيةالمتحف مؤسسة ثقافية دائمة تناط بها مهمة اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة وجردها والمحافظة عليها وعرضها وتحسين قيمتها ودراسة ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويمكن
- المادة الثالثةتناط بالمتحف أساسا المهام التالية:
- المادة الرابعةيسير المتحف محافظ يعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة الخامسةيتكون موظفو المتحف بالإضافة الى المحافظ من:
- المادة السادسةيمكن أن يكون للمتاحف طابع متاحف وطنية أو جهوية أو متخصصة باعتبار طبيعة التحف الموجودة بها وتخصصها وأهميتها ومدى اتساع الدائرة الترابية التي تشملها.
- المادة السابعةيشتمل المتحف على بنيات داخلية تحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية رعيا لخصوصيات كل متحف.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير الشؤون الثقافية