ف 1تناط بالمتحف أساسا المهام التالية:
ف 2− اقتناء التحف واستخدام الوسائل الرامية الى اغناء محتويات المتاحف؛
ف 3− جرد التحف المذكورة وإعداد سجلات وجذذ الجرد المتعلقة بها والقيام بتعهدها اليومي؛
ف 4− المحافظة على التحف وترميمها وحمايتها من كل مساس واتخاذ التدابير المفيدة لضمان أمنها؛
ف 5− عرض التحف المذكورة بكيفية تبرز جماليتها وتجعلها في متناول الجمهور وتسهيل إطلاعه عليها؛
ف 6− تنظيم الاعمال الرامية الى التوعية وإلى نشر الدراية المتداولة في الميدان المتحفي؛
ف 7− المساهمة في تكوين أطر المتاحف عن طريق تنظيم التداريب بتعاون مع الادارات العمومية والمراكز والمعاهد المتخصصة؛
ف 8− المشاركة في المعارض المؤقتة ذات الطابع الثقافي التي تنظمها وزارة الشؤون الثقافية أو أي جهة أخرى وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.94.619 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.619 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث بوزارة الشؤون الثقافية متاحف تحدد أسماؤها وأماكن إقامتها بقرار لوزير الشؤون الثقافية.
- المادة الثانيةالمتحف مؤسسة ثقافية دائمة تناط بها مهمة اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة وجردها والمحافظة عليها وعرضها وتحسين قيمتها ودراسة ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويمكن
- المادة الثالثةتناط بالمتحف أساسا المهام التالية:
- المادة الرابعةيسير المتحف محافظ يعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة الخامسةيتكون موظفو المتحف بالإضافة الى المحافظ من:
- المادة السادسةيمكن أن يكون للمتاحف طابع متاحف وطنية أو جهوية أو متخصصة باعتبار طبيعة التحف الموجودة بها وتخصصها وأهميتها ومدى اتساع الدائرة الترابية التي تشملها.
- المادة السابعةيشتمل المتحف على بنيات داخلية تحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية رعيا لخصوصيات كل متحف.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير الشؤون الثقافية