المتحف مؤسسة ثقافية دائمة تناط بها مهمة اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة وجردها والمحافظة عليها وعرضها وتحسين قيمتها ودراسة ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويمكن أن يكون للممتلكات الثقافية المنقولة المشار اليها أعلاه طابع تاريخي أو أثري أو انتوغرافي أو فني أو علمي أو تقني أو أي قيمة ثقافية أخرى.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.619 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.619 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث بوزارة الشؤون الثقافية متاحف تحدد أسماؤها وأماكن إقامتها بقرار لوزير الشؤون الثقافية.
- المادة الثانيةالمتحف مؤسسة ثقافية دائمة تناط بها مهمة اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة وجردها والمحافظة عليها وعرضها وتحسين قيمتها ودراسة ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويمكن
- المادة الثالثةتناط بالمتحف أساسا المهام التالية:
- المادة الرابعةيسير المتحف محافظ يعين بقرار لوزير الشؤون الثقافية وفقا لأحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة الخامسةيتكون موظفو المتحف بالإضافة الى المحافظ من:
- المادة السادسةيمكن أن يكون للمتاحف طابع متاحف وطنية أو جهوية أو متخصصة باعتبار طبيعة التحف الموجودة بها وتخصصها وأهميتها ومدى اتساع الدائرة الترابية التي تشملها.
- المادة السابعةيشتمل المتحف على بنيات داخلية تحدد اختصاصاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية رعيا لخصوصيات كل متحف.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير الشؤون الثقافية