الفصل الثالث: مسؤولية المستغل في مجال السلامة النووية
المادة 20
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
ف 1يعتبر مستغل منشأة نووية مسؤولا، في المقام الأول، عن سلامة منشأته، ويجب عليه أن يعرض على الوزير المكلف بالطاقة، الذي يخبر بذلك وزير الصحة العمومية، كل فعل جديد أو كل تغيير يطرأ على معلومة سبق تقديمها للحصول على ترخيص.
ف 2ويتعين عليه أن يبلغ فورا الى الوزير المكلف بالطاقة، كل خلل أو ضعف يلاحظ في سير المنشأة التي هو مسؤول عنها وكذا كل حالة استعجال تستلزم اتخاذ تدابير تدخل في موقع المنشأة المذكورة أو خارجه.
ف 3ويقدم المستغل في فترات يحددها الوزير المكلف بالطاقة باعتبار نوع الترخيص تقارير دورية تتعلق بما يلي:
- أ)الفحوص الدورية التي تجري على الموقع ومحيطه فيما يتعلق بالسلامة النووية والوقاية من الأشعة؛
- ب)كميات وحركات المواد المشعة أو النووية؛
- ج)نظام سير المنشأة النووية والمعلومات المتعلقة بالاستغلال بما في ذلك الأحداث غير العادية؛
- د)الصيانة والتجاريب والفحوص واعمال التفتيش في اثناء العمل والتغييرات المدخلة على ذلك؛
- ه)الفحوص الطبية وتكوين مستخدمي المنشأة النووية والتغييرات الطارئة عليهم؛
- و)المعطيات الاشعاعية بما فيها التعرض للأشعة والتخلص من المتدفقات وحراسة المحيط وخزن النفايات المشعة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفصل الثالث: مسؤولية المستغل في مجال السلامة النووية
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يعتبر مستغل منشأة نووية مسؤولا، في المقام الأول، عن سلامة منشأته، ويجب عليه أن يعرض على الوزير المكلف بالطاقة، الذي يخبر بذلك وزير الصحة العمومية، كل فعل جديد أ
- المادة 21يظل كل تغيير يراد ادخاله على حدود وشروط الاستغلال المحددة في الترخيص بالاستغلال، أو كل تغيير آخر، له علاقة بسلامة المنشأة، رهينا بالموافقة عليه سلفا من لدن الوز