الفصل الخامس: اللجنة الوطنية للسلامة النووية
المادة 25
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
تحدث لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة وطنية للسلامة النووية تتألف من:
- –شخصية مستقلة معروفة بكفاءتها العلمية أو التقنية يعينها الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة للقيام برئاسة اللجنة مدة اربع سنوات قابلة للتجديد؛
- –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل لوزير الصحة العمومية؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي؛
- –ممثل للوزير المكلف بالأشغال العمومية؛
- –ممثل للوزير المكلف بالنقل؛
- –ممثل للوزير المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل للوزير المكلف بالتشغيل؛
- –ممثل للوزير المكلف بالطاقة؛
- –ممثل للوزير المكلف بالمحافظة على البيئة؛
- –ممثل لادارة الدفاع الوطني؛
- –مدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أو ممثله؛
- –شخصيتين معروفتين بكفاءتهما في الميادين العلمية أو التقنية يعينهما الوزير الأول باقتراح كل من الوزير المكلف بالطاقة ووزير الصحة العمومية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفصل الخامس: اللجنة الوطنية للسلامة النووية
المادة 25 – المادة 27- المادة 25تحدث لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة وطنية للسلامة النووية تتألف من:
- المادة 26تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويمكن أن تضيف اليها، على سبيل الاستشارة، كل شخص تسترشد بكفاءته في اعمالها ولا تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضرها ما لا يقل عن نصف
- المادة 27تبدي اللجنة رأيها في طلبات التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الشروط المفروضة على كل ترخيص منها، وفي أي تغيير يتعلق بسلامة احدى المنشآت النووية.