الفصل الخامس: اللجنة الوطنية للسلامة النووية
المادة 27
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
تبدي اللجنة رأيها في طلبات التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الشروط المفروضة على كل ترخيص منها، وفي أي تغيير يتعلق بسلامة احدى المنشآت النووية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفصل الخامس: اللجنة الوطنية للسلامة النووية
المادة 25 – المادة 27- المادة 25تحدث لدى الوزير المكلف بالطاقة لجنة وطنية للسلامة النووية تتألف من:
- المادة 26تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويمكن أن تضيف اليها، على سبيل الاستشارة، كل شخص تسترشد بكفاءته في اعمالها ولا تكون مداولاتها صحيحة الا اذا حضرها ما لا يقل عن نصف
- المادة 27تبدي اللجنة رأيها في طلبات التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الشروط المفروضة على كل ترخيص منها، وفي أي تغيير يتعلق بسلامة احدى المنشآت النووية.