الفصل السادس: التفتيش والعقوبات
المادة 28
من مرسوم رقم 2.94.666 يتعلق بالترخيص بإقامة المنشآت النووية ومراقبتها
ف 1يعتبر الوزير المكلف بالطاقة مسؤولا عن أعمال التفتيش التي يتأكد بها من التقيد بمتطلبات السلامة النووية والشروط المحددة في التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم.
ف 2ويشرك الوزير المكلف بالطاقة في أعمال التفتيش المتعلقة بالتخلص من المتدفقات المشعة المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية والوزارة المكلفة بحماية البيئة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma
الفصل السادس: التفتيش والعقوبات
المادة 28 – المادة 32- المادة 28يعتبر الوزير المكلف بالطاقة مسؤولا عن أعمال التفتيش التي يتأكد بها من التقيد بمتطلبات السلامة النووية والشروط المحددة في التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني
- المادة 29لا تعفي أعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، المستغل في أي حال من الأحوال من مسؤولية ضمان السلامة النووية لمنشأته وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم
- المادة 30تشمل أعمال التفتيش جميع الميادين المرتبطة بالسلامة النووية وتنجز خلال مراحل بناء المنشآت النووية واجراء تجاريب تشغيلها واستغلالها ووقف عملها بصورة نهائية. وتشمل
- المادة 31يقوم الوزير المكلف بالطاقة لأجل الاضطلاع بمهامه في مجال التفتيش بتعيين المفتشين المكلفين بمراقبة المنشآت النووية ولهذه الغاية يجوز له:
- المادة 32اذا ثبت خلال اعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، ارتكاب مخالفات للشروط التي تفرضها التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، جاز للوزير