مادة madda
FR

اذا ثبت خلال اعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، ارتكاب مخالفات للشروط التي تفرضها التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، جاز للوزير المكلف بالطاقة بحسب الحالة وبعد استطلاع رأي اللجنة المشار اليها في المادة 25 اعلاه:

  1. –اما أن يقترح على الوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بحماية البيئة تغيير الترخيص بالبناء أو وقف العمل به أو سحبه؛
  2. –واما ان يقرر، مع وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالأشغال العمومية تغيير الترخيص بالتخلص من المتدفقات المشعة السائلة أو الغازية أو وفق العمل به أو سحبه؛
  3. –واما أن يقرر تغيير الترخيص أو وقف العمل به أو سحبه فيما يتعلق باجراء تجاريب تشغيل المنشأة أو استغلالها أو وقف عملها بصورة نهائية.

طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: التفتيش والعقوبات

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يعتبر الوزير المكلف بالطاقة مسؤولا عن أعمال التفتيش التي يتأكد بها من التقيد بمتطلبات السلامة النووية والشروط المحددة في التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني
  2. المادة 29لا تعفي أعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، المستغل في أي حال من الأحوال من مسؤولية ضمان السلامة النووية لمنشأته وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم
  3. المادة 30تشمل أعمال التفتيش جميع الميادين المرتبطة بالسلامة النووية وتنجز خلال مراحل بناء المنشآت النووية واجراء تجاريب تشغيلها واستغلالها ووقف عملها بصورة نهائية. وتشمل
  4. المادة 31يقوم الوزير المكلف بالطاقة لأجل الاضطلاع بمهامه في مجال التفتيش بتعيين المفتشين المكلفين بمراقبة المنشآت النووية ولهذه الغاية يجوز له:
  5. المادة 32اذا ثبت خلال اعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، ارتكاب مخالفات للشروط التي تفرضها التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، جاز للوزير
فهرس النص كاملا · 33 مادة