مادة madda
FR

لا تعفي أعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، المستغل في أي حال من الأحوال من مسؤولية ضمان السلامة النووية لمنشأته وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: التفتيش والعقوبات

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يعتبر الوزير المكلف بالطاقة مسؤولا عن أعمال التفتيش التي يتأكد بها من التقيد بمتطلبات السلامة النووية والشروط المحددة في التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني
  2. المادة 29لا تعفي أعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، المستغل في أي حال من الأحوال من مسؤولية ضمان السلامة النووية لمنشأته وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم
  3. المادة 30تشمل أعمال التفتيش جميع الميادين المرتبطة بالسلامة النووية وتنجز خلال مراحل بناء المنشآت النووية واجراء تجاريب تشغيلها واستغلالها ووقف عملها بصورة نهائية. وتشمل
  4. المادة 31يقوم الوزير المكلف بالطاقة لأجل الاضطلاع بمهامه في مجال التفتيش بتعيين المفتشين المكلفين بمراقبة المنشآت النووية ولهذه الغاية يجوز له:
  5. المادة 32اذا ثبت خلال اعمال التفتيش المشار اليها في المادة 28 اعلاه، ارتكاب مخالفات للشروط التي تفرضها التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم، جاز للوزير
فهرس النص كاملا · 33 مادة