مادة madda
FR

ف 1يحدد الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية، بقرارات مشتركة، مخططات تتعلق بتنفيذ وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادثة نووية أو في حالة استعجال قد تكون لها انعكاسات اشعاعية.

ف 2وتراجع المخططات والتدابير المذكورة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتختبر من حين لآخر قصد التأكد من فاعليتها وتبلغ الى علم سلطات العمالات أو الأقاليم.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.94.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التنظيم التقني

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22يتم من الأنظمة التقنية الخاصة بسلامة المنشأة النووية بقرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 25 بعده.
  2. المادة 23تكون الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية في اثناء الاستخدام أو الخزن أو النقل محل نظام يصدر في شأنه قرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف
  3. المادة 24يحدد الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية ووزير الصحة العمومية، بقرارات مشتركة، مخططات تتعلق بتنفيذ وتنسيق التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادثة
فهرس النص كاملا · 33 مادة