مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.858

مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.94.273 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة 1

تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والملاحة والنقل البحري والتكوين البحري.

وتقوم بمهمة تخطيط الأعمال المنجزة وتوجيهها وتنظيمها والنهوض بها وإدارتها ومراقبتها وكذا تنسيق الأنشطة البحرية الداخلة في مجال اختصاصها.

ولهذه الغاية يعهد إليها بوجه خاص، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزارات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يلي:

− تخطيط استراتيجية تنمية القطاع البحري والأعمال المرتبطة به؛

− تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال الكفيلة بضمان استثمار الموارد البحرية الحية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة واستغلالها استغلالا عقلانيا، ولهذه الغاية تقوم بإعداد وتنفيذ مخططات تنظيم المصائد وإدارتها؛

− القيام بالأبحاث العلمية والدراسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم إدارة وتنمية أعمال القطاع البحري الداخلة في نطاق اختصاصها؛

− السهر على الحفاظ على جودة منتجات البحر باتخاذ كافة التدابير الضرورية لذلك؛

− اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى رفع قيمة منتجات الصيد ولاسيما بتحفيز وتشجيع تنمية قطاع صناعات تحويل منتجات الصيد البحري والنهوض بها؛

− تحديد الاستراتيجية الكفيلة بالنهوض بالعمل البحري، ولهذه الغاية تقوم بإدارة شؤون رجال البحر ونظامهم التأديبي؛

− اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الملاحة ولحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وإدارة حطام السفن؛

− تشجيع النقل البحري بواسطة السفن التي تحمل العلم الوطني والنهوض بتنمية الأعمال الخاصة بملاحة النزهة وتسديد الخدمات؛

− النهوض بالتعاون البحري الدولي، باتصال مع الإدارات المعنية قصد ضمان نقل التكنولوجيا والعلوم، لفائدة القطاع، وفتح الأسواق أمام المنتجات البحرية والنقل البحري؛

− إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين اختصاصها؛

− السهر على تأهيل رجال البحر والأطر والتقنيين وباقي العاملين في القطاع البحري وتسهيل ترقيتهم الاجتماعية والمهنية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.

المادة 3

تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 4

تشتمل الإدارة المركزية على:

− الكتابة العامة؛

− المفتشية العامة؛

− مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية؛

− مديرية صناعات الصيد البحري؛

− مديرية الملاحة التجارية؛

− مديرية التعاون والشؤون القانونية؛

− مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية؛

− مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة.

المادة 5

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 6

تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال التفتيش والبحث والدراسة.

المادة 7

يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.

وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وتضع لهذه الغاية الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.

وتتولى تشجيع التجديد وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.

وتقوم بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد ولاسيما تحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري.

ولهذه الغاية يعهد أساسا إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بالمهام التالية:

− اقتراح جميع التدابير الكفيلة بضمان التوازن بين مختلف أشكال وطرق استغلال الموارد البحرية الحية والسهر على تطبيقها؛

− تحديد التوجهات الكفيلة بضمان تنمية المصائد والأنشطة الساحلية وتنسيقها وتنفيذها ولاسيما بتشجيع جميع الأعمال والبرامج الرامية إلى ضمان إدارة أسطول الصيد البحري في أحسن الظروف وتجديده وتحديثه وتنويعه؛

− السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بممارسة الصيد ومنح الامتيازات لمؤسسات الصيد والأنشطة الساحلية والترفيهية، ولهذه الغاية تقوم بإعداد وثائق منح امتياز لمؤسسات الصيد البحري والسهر على تتبع استغلال الموارد الحية البحرية الساحلية؛

− القيام بكل دراسة وإنجاز جميع الأعمال التي من شأنها التمكين من إدارة حسنة وتحسين مردودية أساطيل الصيد، والسهر على تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها لهذا الغرض؛

− توجيه نشاطات البحث العلمي والتقني المطبقة على الصيد البحري وتنسيقها ومتابعتها واقتراح مشاريع التنمية وتتبعها؛

− إعداد مخططات تنظيم المصائد باتصال مع المؤسسات العامة والإدارات والمهنيين المعنيين، والعمل على تنفيذها وتتبعها؛

− اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان محافظة أحسن على أنواع الأحياء البحرية ولاسيما في حالة التعرض لمخاطر أو تلوث الوسط البحري؛

− تشجيع وتعميم جميع التقنيات الجديدة أو طرق الصيد؛

− النهوض بالتنظيم المهني بالسهر، بوجه خاص، على توجيه الهيآت المعنية وتأطيرها وتقديم مساعدة تقنية لها؛

− ضمان تتبع أعمال أساطيل الصيد الأجنبية المرخص لها بالعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛

− القيام بتأطير هيئة المراقبين العلميين وإدارتها التقنية؛

− النهوض بالمعلومات والتوثيق في مجالات اختصاصها وتنظيمها ونشرها وضمان استغلال المعطيات الإحصائية للصيد.

كما تقوم مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بأعمال التفتيش والمراقبة الإدارية للصيد.

تشتمل مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية على:

− قسم بنيات الصيد الذي يضم:

  1. –مصلحة الصيد الساحلي والتقليدي؛
  2. –مصلحة الصيد في أعالي البحار؛
  3. –مصلحة تربية الأحياء البحرية؛
  4. –مصلحة التنسيق مع المهنة.

− قسم حماية الموارد البحرية الحية الذي يضم:

  1. –مصلحة إدارة الموارد وتهيئتها؛
  2. –مصلحة تطبيق النصوص التنظيمية والمراقبة الإدارية؛
  3. –مصلحة تنفيذ مخططات استغلال المصائد.

− قسم إدارة اتفاقيات الصيد الذي يضم:

  1. –مصلحة الرخص والاتاوات؛
  2. –مصلحة تفتيش ومراقبة سفن الصيد؛
  3. –مصلحة المتابعة التقنية لاتفاقيات الصيد.

− قسم تتبع ومراقبة عمليات الصيد الذي يضم:

  1. –مصلحة البرمجة وتتبع إبحار السفن؛
  2. –مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛
  3. –مصلحة التحاليل والاستغلال؛
  4. –مصلحة الإحصائيات.

المادة 8

يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:

− تطبيق التوجهات والاستراتيجية الكفيلة بضمان تنمية وتحديث مؤسسات المعالجة وتحويل وتوضيب منتجات الصيد البحري والنهوض بها والقيام بجميع الأعمال الضرورية لهذه الغاية بما فيها جميع التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات؛

− القيام بجميع الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والتجاري التي تهم أسواق منتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة واقتراح، باتصال مع المهنيين، جميع التدابير التقنية والاقتصادية الكفيلة بتحسين ظروف تسويق هذه المنتجات؛

− تنسيق أعمال إقرار معايير منتجات الصيد البحري بين مختلف الهيآت المعنية بالأمر وإعداد جميع المعايير الرامية إلى ضمان جودة هذه المنتجات والسهر على التقيد بهذه المعايير في جميع مراحل الإنتاج؛

− النهوض بالبحث والتجديد في ميدان صناعات الصيد البحري وتتبع البرامج الموضوعة لهذا الغرض، باتصال مع المهنيين والمؤسسات الأخرى المعنية؛

− تتبع ظروف استغلال صناعات ومؤسسات تصبير منتجات الصيد البحري ومعالجتها وتحويلها وتوضيبها، ولهذا الغرض تقوم باعتماد تجهيزاتها الأساسية ومراقبة تقيدها بالمعايير الجاري بها العمل؛

− اعتماد وحدات الصيد البحري على مستوى جودة ومعايرة المنشآت المعدة لتسليم منتجات الصيد البحري والحفاظ على جودتها ومعالجتها؛

− تعميم تقنيات ومناهج الرفع من قيمة منتجات الصيد البحري ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتوضيبها وتقديمها؛

− تقنين تجارة السمك وتنظيمها وتتبع عملها.

تشمل مديرية صناعات الصيد البحري على:

− قسم الاستثمار والبرمجة الذي يضم:

  1. –مصلحة النهوض بالاستثمارات وتتبعها؛
  2. –مصلحة الصناعات والأنشطة المرتبطة بالصيد؛
  3. –مصلحة التخطيط والإحصائيات والتوثيق.

− قسم مراقبة المنتجات وإقرار المعايير والإنعاش التجاري الذي يضم:

  1. –مصلحة مراقبة المنتجات؛
  2. –مصلحة المراقبة التقنية والتحديث؛
  3. –مصلحة الإنعاش التجاري والتعميم.

المادة 9

يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:

− تحديد سياسة النقل البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني؛

− المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن التجارة والصيد والوقاية من التلوث البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها؛

− السهر بتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية على إعداد مخططات تنمية الأسطول التجاري وتنفيذها ومراقبتها، ولهذه الغاية، اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تشجيع صنع السفن وتجهيز السفن المعدة للتجارة والخدمة؛

− القيام بتنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة والسهر بتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية، على التنسيق في ميدان استئجار السفن؛

− تحديد الضوابط ومنح صفة الناقل والوكيل البحريين؛

− اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتسهيل التشاور وتبادل الآراء بين مجهزي السفن ومؤجريها ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛

− اقتراح جميع التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة السفن وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري والسهر على تطبيق هذه التدابير؛

− ضمان مراقبة وتفتيش السفن وسير التحقيقات البحرية؛

− اقتراح وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالملاحة الترفيهية وضمان مراقبة هذا العمل؛

− السهر على الإدارة التقنية للسفن التي تملكها وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية أو العاملة لحسابها؛

− ضمان المراقبة التقنية للسفن التابعة للإدارات والمؤسسات العامة؛

− الإشراف على جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة البحرية والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها؛

− القيام بتحديد حمولة السفن وتسجيلها؛

− إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وإدارته وضمان تطبيقه باتصال مع الإدارات المعنية؛

− المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛

− السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بتقييد رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية وإجراءات الصلح والتحكيم؛

− المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛

− ممارسة الوصاية على محطات القيادة البحرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تشتمل مديرية الملاحة التجارية على:

− قسم الملاحة البحرية الذي يضم:

  1. –مصلحة سلامة الملاحة البحرية؛
  2. –مصلحة الوقاية ومحاربة التلوث البحري؛
  3. –مصلحة المراقبة التقنية للسفن؛
  4. –مصلحة الملاحة الترفيهية.

− قسم الأسطول الذي يضم:

  1. –مصلحة التجهيز؛
  2. –مصلحة تسجيل السفن.

− قسم النقل البحري الذي يضم:

  1. –مصلحة الدراسات والاستثمارات؛
  2. –مصلحة استئجار وإيجار السفن؛
  3. –مصلحة تنظيم وتنسيق النقل البحري والأعمال الملحقة به.

− قسم رجال البحر الذي يضم:

  1. –مصلحة مراقبة العمل البحري؛
  2. –مصلحة الإنعاش الاجتماعي.

− قسم التتبع التقني لأسطول الإدارة البحرية الذي يضم:

  1. –مصلحة الاستغلال والإبحار؛
  2. –المصلحة التقنية؛
  3. –مصلحة الشؤون العامة؛
  4. –مصلحة المحافظة على الرهون البحرية.

المادة 10

يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:

− اقتراح التوجهات في مجال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف، في ميادين اختصاص الوزارة، ولهذه الغاية تقوم بتحديد جميع إمكانيات التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي ودراستها وإصدار توصيات في شأنها؛

− المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميادين اختصاص الوزارة والمشاركة في اجتماعات وأعمال الهيآت الدولية والجهوية الفرعية المختصة في هذا الميدان؛

− السهر بتعاون مع المديريات المعنية للوزارة، على تطبيق الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية البحرية التي يكون المغرب طرفا فيها؛

− النهوض بمشاريع التعاون التي تنجزها الوزارة أو توجد تحت إشرافها وتنسيق صياغتها وإنجازها وتتبعها وتقييمها؛

− النهوض لدى المنظمات الدولية والجهوية بالخبرة الوطنية في الميدان البحري على صعيد جميع مكونات القطاع؛

− المساهمة في إصلاح النصوص التشريعية البحرية وتوفيقها مع الوضع الحالي وتتبع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها الإدارات الأخرى للدولة والقيام، لهذه الغاية، بالدراسات اللازمة؛

− تشجيع نشر الوثائق ذات الطابع البحري والنهوض بها والسهر على نشر المعلومات والوثائق؛

تشتمل مديرية التعاون والشؤون القانونية على:

− قسم التعاون الذي يضم:

  1. –مصلحة التعاون الثنائي؛
  2. –مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

− قسم الشؤون القانونية الذي يضم:

  1. –مصلحة النصوص التنظيمية وتتبع المعاهدات والاتفاقيات؛
  2. –مصلحة الدراسات والتوثيق.

المادة 11

يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:

− المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين المهني وتكوين الأطر والمشاركة في تنفيذها، على صعيد القطاع البحري؛

− تحديد وتقييم حاجات القطاع البحري من الموارد البشرية ووضع خطط العمل اللازمة والبرامج التوقعية للتأهيل وتخطيط إنجازها بتعاون مع العاملين في القطاع؛

− دراسة وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها أن تمكن من ملاءمة التكوين بالتشغيل ودمج الخريجين في الحياة العملية؛

− السهر على جودة التكوين وضمان مسايرته للتطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع وحاجات المهنيين مع ضمان تقيد التأهيل البحري بالنصوص التنظيمية الوطنية وبالمعايير الدولية الجاري بها العمل في الميدان؛

− تنظيم أطوار لاستكمال الخبرة والتكوين المستمر، ولاسيما بتعاون مع المهنيين، ولهذه الغاية، تنفيذ البرامج الخاصة للتأهيل داخل المنشأة، والتأهيل بالتناوب والتعليم وطرق أخرى للتكوين؛

− تخطيط استعمال الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمؤسسات التكوين البحري والسهر على تتبع أعمالها؛

− المساهمة في ترقية المستخدمين العاملين على متن السفن وكذا الأطر والتقنيين والمستخدمين الإداريين الآخرين العاملين في القطاع البحري برمته ولاسيما عن طريق التكوين المستمر؛

− النهوض بالدراسات والأبحاث الأكاديمية والجامعية في مختلف مواد القطاع البحري.

تشتمل مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية على:

− قسم التكوين الأولي الذي يضم:

  1. –مصلحة الدراسات وإقرار المعايير؛
  2. –مصلحة التنسيق البيداغوجي والإداري والتقني؛
  3. –مصلحة البرامج ومناهج التكوين.

− قسم التكوين المستمر والترقية الاجتماعية والمهنية الذي يضم:

  1. –مصلحة استكمال الخبرة والتكوين المستمر؛
  2. –مصلحة تسليم الشواهد وتتبع مرحلة ما بعد التكوين؛
  3. –مصلحة تتبع مشاريع التعاون والتبادل بين المؤسسات؛
  4. –مصلحة التفتيش البيداغوجي لمؤسسات التكوين.

المادة 12

يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:

− السهر على تنفيذ سياسة الرفع من قيمة الموارد البشرية ولاسيما على مستوى تدبير شؤون التدرج الإداري وترقية مستخدمي الوزارة؛

− إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها؛

− القيام بإدارة منقولات الوزارة وعقاراتها؛

− دراسة وتتبع المنازعات المتعلقة بمستخدمي الوزارة وممتلكاتها؛

− تنمية الأنشطة الاجتماعية وإدارتها والنهوض بالمشاريع الاجتماعية؛

− القيام بتعاون مع المديريات الأخرى التابعة للوزارة بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير تنظيم بنيات العمل وطرائقه ومناهجه واقتراح جميع التدابير لهذا الغرض؛

− دراسة حاجات المصالح في مجال المعلوماتية والمساهمة في إقامة الشبكة وضمان اقتناء التجهيزات اللازمة والسهر على تعهد المعدات المستعملة.

تشتمل مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة على:

− قسم الموارد البشرية الذي يضم:

  1. –مصلحة التوظيف؛
  2. –مصلحة تدبير الحياة الإدارية للموظفين؛
  3. –مصلحة المنازعات الإدارية والنظام التأديبي؛
  4. –مصلحة الشؤون الاجتماعية.

− قسم المعدات والتجهيزات الذي يضم:

  1. –مصلحة المشتريات والصفقات؛
  2. –مصلحة البنايات والنقل؛
  3. –مصلحة صيانة الممتلكات وإدارتها.

− القسم المالي والمحاسبي الذي يضم:

  1. –مصلحة الميزانية والبرمجة؛
  2. –مصلحة الأمر بالصرف؛
  3. –مصلحة إدارة الاتاوات والمداخيل المختلفة.

− قسم التنظيم والمناهج والإدارة المعلوماتية الذي يضم:

  1. –مصلحة الدراسات والتنظيم والمناهج؛
  2. –مصلحة البرمجة وجمع المعطيات واستغلالها.

المادة 13

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 14

تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.

المادة 15

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.89.80 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1411 (5 ديسمبر 1990).

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: المصطفى ساهل.

وزير المالية والاستثمارات، الإمضاء: مراد الشريف.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عزيز حسبي.