مادة madda
FR

ف 1يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:

ف 2− المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين المهني وتكوين الأطر والمشاركة في تنفيذها، على صعيد القطاع البحري؛

ف 3− تحديد وتقييم حاجات القطاع البحري من الموارد البشرية ووضع خطط العمل اللازمة والبرامج التوقعية للتأهيل وتخطيط إنجازها بتعاون مع العاملين في القطاع؛

ف 4− دراسة وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها أن تمكن من ملاءمة التكوين بالتشغيل ودمج الخريجين في الحياة العملية؛

ف 5− السهر على جودة التكوين وضمان مسايرته للتطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع وحاجات المهنيين مع ضمان تقيد التأهيل البحري بالنصوص التنظيمية الوطنية وبالمعايير الدولية الجاري بها العمل في الميدان؛

ف 6− تنظيم أطوار لاستكمال الخبرة والتكوين المستمر، ولاسيما بتعاون مع المهنيين، ولهذه الغاية، تنفيذ البرامج الخاصة للتأهيل داخل المنشأة، والتأهيل بالتناوب والتعليم وطرق أخرى للتكوين؛

ف 7− تخطيط استعمال الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمؤسسات التكوين البحري والسهر على تتبع أعمالها؛

ف 8− المساهمة في ترقية المستخدمين العاملين على متن السفن وكذا الأطر والتقنيين والمستخدمين الإداريين الآخرين العاملين في القطاع البحري برمته ولاسيما عن طريق التكوين المستمر؛

ف 9− النهوض بالدراسات والأبحاث الأكاديمية والجامعية في مختلف مواد القطاع البحري.

ف 10تشتمل مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية على:

ف 11− قسم التكوين الأولي الذي يضم:

  1. –مصلحة الدراسات وإقرار المعايير؛
  2. –مصلحة التنسيق البيداغوجي والإداري والتقني؛
  3. –مصلحة البرامج ومناهج التكوين.

ف 12− قسم التكوين المستمر والترقية الاجتماعية والمهنية الذي يضم:

  1. –مصلحة استكمال الخبرة والتكوين المستمر؛
  2. –مصلحة تسليم الشواهد وتتبع مرحلة ما بعد التكوين؛
  3. –مصلحة تتبع مشاريع التعاون والتبادل بين المؤسسات؛
  4. –مصلحة التفتيش البيداغوجي لمؤسسات التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والم
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.
  3. المادة 3تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال ال
  7. المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري
  8. المادة 8يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:
  9. المادة 9يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
  10. المادة 10يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
  11. المادة 11يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
  12. المادة 12يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:
  13. المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
  14. المادة 14تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة 15يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 16 مادة