ف 1يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
ف 2− المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين المهني وتكوين الأطر والمشاركة في تنفيذها، على صعيد القطاع البحري؛
ف 3− تحديد وتقييم حاجات القطاع البحري من الموارد البشرية ووضع خطط العمل اللازمة والبرامج التوقعية للتأهيل وتخطيط إنجازها بتعاون مع العاملين في القطاع؛
ف 4− دراسة وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها أن تمكن من ملاءمة التكوين بالتشغيل ودمج الخريجين في الحياة العملية؛
ف 5− السهر على جودة التكوين وضمان مسايرته للتطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع وحاجات المهنيين مع ضمان تقيد التأهيل البحري بالنصوص التنظيمية الوطنية وبالمعايير الدولية الجاري بها العمل في الميدان؛
ف 6− تنظيم أطوار لاستكمال الخبرة والتكوين المستمر، ولاسيما بتعاون مع المهنيين، ولهذه الغاية، تنفيذ البرامج الخاصة للتأهيل داخل المنشأة، والتأهيل بالتناوب والتعليم وطرق أخرى للتكوين؛
ف 7− تخطيط استعمال الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمؤسسات التكوين البحري والسهر على تتبع أعمالها؛
ف 8− المساهمة في ترقية المستخدمين العاملين على متن السفن وكذا الأطر والتقنيين والمستخدمين الإداريين الآخرين العاملين في القطاع البحري برمته ولاسيما عن طريق التكوين المستمر؛
ف 9− النهوض بالدراسات والأبحاث الأكاديمية والجامعية في مختلف مواد القطاع البحري.
ف 10تشتمل مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية على:
ف 11− قسم التكوين الأولي الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات وإقرار المعايير؛
- –مصلحة التنسيق البيداغوجي والإداري والتقني؛
- –مصلحة البرامج ومناهج التكوين.
ف 12− قسم التكوين المستمر والترقية الاجتماعية والمهنية الذي يضم:
- –مصلحة استكمال الخبرة والتكوين المستمر؛
- –مصلحة تسليم الشواهد وتتبع مرحلة ما بعد التكوين؛
- –مصلحة تتبع مشاريع التعاون والتبادل بين المؤسسات؛
- –مصلحة التفتيش البيداغوجي لمؤسسات التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والم
- المادة 2تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.
- المادة 3تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال ال
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري
- المادة 8يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:
- المادة 9يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
- المادة 10يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 11يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
- المادة 12يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة 14تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.