ف 1يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
ف 2− تحديد سياسة النقل البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني؛
ف 3− المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن التجارة والصيد والوقاية من التلوث البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها؛
ف 4− السهر بتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية على إعداد مخططات تنمية الأسطول التجاري وتنفيذها ومراقبتها، ولهذه الغاية، اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تشجيع صنع السفن وتجهيز السفن المعدة للتجارة والخدمة؛
ف 5− القيام بتنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة والسهر بتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية، على التنسيق في ميدان استئجار السفن؛
ف 6− تحديد الضوابط ومنح صفة الناقل والوكيل البحريين؛
ف 7− اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتسهيل التشاور وتبادل الآراء بين مجهزي السفن ومؤجريها ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛
ف 8− اقتراح جميع التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة السفن وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري والسهر على تطبيق هذه التدابير؛
ف 9− ضمان مراقبة وتفتيش السفن وسير التحقيقات البحرية؛
ف 10− اقتراح وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالملاحة الترفيهية وضمان مراقبة هذا العمل؛
ف 11− السهر على الإدارة التقنية للسفن التي تملكها وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية أو العاملة لحسابها؛
ف 12− ضمان المراقبة التقنية للسفن التابعة للإدارات والمؤسسات العامة؛
ف 13− الإشراف على جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة البحرية والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها؛
ف 14− القيام بتحديد حمولة السفن وتسجيلها؛
ف 15− إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وإدارته وضمان تطبيقه باتصال مع الإدارات المعنية؛
ف 16− المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
ف 17− السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بتقييد رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية وإجراءات الصلح والتحكيم؛
ف 18− المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛
ف 19− ممارسة الوصاية على محطات القيادة البحرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 20تشتمل مديرية الملاحة التجارية على:
ف 21− قسم الملاحة البحرية الذي يضم:
- –مصلحة سلامة الملاحة البحرية؛
- –مصلحة الوقاية ومحاربة التلوث البحري؛
- –مصلحة المراقبة التقنية للسفن؛
- –مصلحة الملاحة الترفيهية.
ف 22− قسم الأسطول الذي يضم:
- –مصلحة التجهيز؛
- –مصلحة تسجيل السفن.
ف 23− قسم النقل البحري الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات والاستثمارات؛
- –مصلحة استئجار وإيجار السفن؛
- –مصلحة تنظيم وتنسيق النقل البحري والأعمال الملحقة به.
ف 24− قسم رجال البحر الذي يضم:
- –مصلحة مراقبة العمل البحري؛
- –مصلحة الإنعاش الاجتماعي.
ف 25− قسم التتبع التقني لأسطول الإدارة البحرية الذي يضم:
- –مصلحة الاستغلال والإبحار؛
- –المصلحة التقنية؛
- –مصلحة الشؤون العامة؛
- –مصلحة المحافظة على الرهون البحرية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والم
- المادة 2تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.
- المادة 3تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال ال
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري
- المادة 8يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:
- المادة 9يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
- المادة 10يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 11يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
- المادة 12يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة 14تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.