مادة madda
FR

ف 1يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:

ف 2− تحديد سياسة النقل البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني؛

ف 3− المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن التجارة والصيد والوقاية من التلوث البحري وتنمية السفن التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها؛

ف 4− السهر بتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية على إعداد مخططات تنمية الأسطول التجاري وتنفيذها ومراقبتها، ولهذه الغاية، اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تشجيع صنع السفن وتجهيز السفن المعدة للتجارة والخدمة؛

ف 5− القيام بتنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة والسهر بتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية، على التنسيق في ميدان استئجار السفن؛

ف 6− تحديد الضوابط ومنح صفة الناقل والوكيل البحريين؛

ف 7− اقتراح جميع التدابير الكفيلة بتسهيل التشاور وتبادل الآراء بين مجهزي السفن ومؤجريها ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛

ف 8− اقتراح جميع التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة السفن وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري والسهر على تطبيق هذه التدابير؛

ف 9− ضمان مراقبة وتفتيش السفن وسير التحقيقات البحرية؛

ف 10− اقتراح وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالملاحة الترفيهية وضمان مراقبة هذا العمل؛

ف 11− السهر على الإدارة التقنية للسفن التي تملكها وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية أو العاملة لحسابها؛

ف 12− ضمان المراقبة التقنية للسفن التابعة للإدارات والمؤسسات العامة؛

ف 13− الإشراف على جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة البحرية والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها؛

ف 14− القيام بتحديد حمولة السفن وتسجيلها؛

ف 15− إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وإدارته وضمان تطبيقه باتصال مع الإدارات المعنية؛

ف 16− المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛

ف 17− السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بتقييد رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية وإجراءات الصلح والتحكيم؛

ف 18− المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛

ف 19− ممارسة الوصاية على محطات القيادة البحرية وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 20تشتمل مديرية الملاحة التجارية على:

ف 21− قسم الملاحة البحرية الذي يضم:

  1. –مصلحة سلامة الملاحة البحرية؛
  2. –مصلحة الوقاية ومحاربة التلوث البحري؛
  3. –مصلحة المراقبة التقنية للسفن؛
  4. –مصلحة الملاحة الترفيهية.

ف 22− قسم الأسطول الذي يضم:

  1. –مصلحة التجهيز؛
  2. –مصلحة تسجيل السفن.

ف 23− قسم النقل البحري الذي يضم:

  1. –مصلحة الدراسات والاستثمارات؛
  2. –مصلحة استئجار وإيجار السفن؛
  3. –مصلحة تنظيم وتنسيق النقل البحري والأعمال الملحقة به.

ف 24− قسم رجال البحر الذي يضم:

  1. –مصلحة مراقبة العمل البحري؛
  2. –مصلحة الإنعاش الاجتماعي.

ف 25− قسم التتبع التقني لأسطول الإدارة البحرية الذي يضم:

  1. –مصلحة الاستغلال والإبحار؛
  2. –المصلحة التقنية؛
  3. –مصلحة الشؤون العامة؛
  4. –مصلحة المحافظة على الرهون البحرية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

المادة 1 – المادة 16
  1. المادة 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والم
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.
  3. المادة 3تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
  5. المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال ال
  7. المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري
  8. المادة 8يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:
  9. المادة 9يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
  10. المادة 10يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
  11. المادة 11يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
  12. المادة 12يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:
  13. المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
  14. المادة 14تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة 15يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 16 مادة