ف 1يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
ف 2وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها وتضع لهذه الغاية الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.
ف 3وتتولى تشجيع التجديد وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.
ف 4وتقوم بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد ولاسيما تحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري.
ف 5ولهذه الغاية يعهد أساسا إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بالمهام التالية:
ف 6− اقتراح جميع التدابير الكفيلة بضمان التوازن بين مختلف أشكال وطرق استغلال الموارد البحرية الحية والسهر على تطبيقها؛
ف 7− تحديد التوجهات الكفيلة بضمان تنمية المصائد والأنشطة الساحلية وتنسيقها وتنفيذها ولاسيما بتشجيع جميع الأعمال والبرامج الرامية إلى ضمان إدارة أسطول الصيد البحري في أحسن الظروف وتجديده وتحديثه وتنويعه؛
ف 8− السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بممارسة الصيد ومنح الامتيازات لمؤسسات الصيد والأنشطة الساحلية والترفيهية، ولهذه الغاية تقوم بإعداد وثائق منح امتياز لمؤسسات الصيد البحري والسهر على تتبع استغلال الموارد الحية البحرية الساحلية؛
ف 9− القيام بكل دراسة وإنجاز جميع الأعمال التي من شأنها التمكين من إدارة حسنة وتحسين مردودية أساطيل الصيد، والسهر على تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها لهذا الغرض؛
ف 10− توجيه نشاطات البحث العلمي والتقني المطبقة على الصيد البحري وتنسيقها ومتابعتها واقتراح مشاريع التنمية وتتبعها؛
ف 11− إعداد مخططات تنظيم المصائد باتصال مع المؤسسات العامة والإدارات والمهنيين المعنيين، والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
ف 12− اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان محافظة أحسن على أنواع الأحياء البحرية ولاسيما في حالة التعرض لمخاطر أو تلوث الوسط البحري؛
ف 13− تشجيع وتعميم جميع التقنيات الجديدة أو طرق الصيد؛
ف 14− النهوض بالتنظيم المهني بالسهر، بوجه خاص، على توجيه الهيآت المعنية وتأطيرها وتقديم مساعدة تقنية لها؛
ف 15− ضمان تتبع أعمال أساطيل الصيد الأجنبية المرخص لها بالعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة؛
ف 16− القيام بتأطير هيئة المراقبين العلميين وإدارتها التقنية؛
ف 17− النهوض بالمعلومات والتوثيق في مجالات اختصاصها وتنظيمها ونشرها وضمان استغلال المعطيات الإحصائية للصيد.
ف 18كما تقوم مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بأعمال التفتيش والمراقبة الإدارية للصيد.
ف 19تشتمل مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية على:
ف 20− قسم بنيات الصيد الذي يضم:
- –مصلحة الصيد الساحلي والتقليدي؛
- –مصلحة الصيد في أعالي البحار؛
- –مصلحة تربية الأحياء البحرية؛
- –مصلحة التنسيق مع المهنة.
ف 21− قسم حماية الموارد البحرية الحية الذي يضم:
- –مصلحة إدارة الموارد وتهيئتها؛
- –مصلحة تطبيق النصوص التنظيمية والمراقبة الإدارية؛
- –مصلحة تنفيذ مخططات استغلال المصائد.
ف 22− قسم إدارة اتفاقيات الصيد الذي يضم:
- –مصلحة الرخص والاتاوات؛
- –مصلحة تفتيش ومراقبة سفن الصيد؛
- –مصلحة المتابعة التقنية لاتفاقيات الصيد.
ف 23− قسم تتبع ومراقبة عمليات الصيد الذي يضم:
- –مصلحة البرمجة وتتبع إبحار السفن؛
- –مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛
- –مصلحة التحاليل والاستغلال؛
- –مصلحة الإحصائيات.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والم
- المادة 2تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.
- المادة 3تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال ال
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري
- المادة 8يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:
- المادة 9يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
- المادة 10يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 11يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
- المادة 12يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة 14تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.