ف 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والملاحة والنقل البحري والتكوين البحري.
ف 2وتقوم بمهمة تخطيط الأعمال المنجزة وتوجيهها وتنظيمها والنهوض بها وإدارتها ومراقبتها وكذا تنسيق الأنشطة البحرية الداخلة في مجال اختصاصها.
ف 3ولهذه الغاية يعهد إليها بوجه خاص، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزارات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يلي:
ف 4− تخطيط استراتيجية تنمية القطاع البحري والأعمال المرتبطة به؛
ف 5− تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال الكفيلة بضمان استثمار الموارد البحرية الحية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة واستغلالها استغلالا عقلانيا، ولهذه الغاية تقوم بإعداد وتنفيذ مخططات تنظيم المصائد وإدارتها؛
ف 6− القيام بالأبحاث العلمية والدراسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم إدارة وتنمية أعمال القطاع البحري الداخلة في نطاق اختصاصها؛
ف 7− السهر على الحفاظ على جودة منتجات البحر باتخاذ كافة التدابير الضرورية لذلك؛
ف 8− اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى رفع قيمة منتجات الصيد ولاسيما بتحفيز وتشجيع تنمية قطاع صناعات تحويل منتجات الصيد البحري والنهوض بها؛
ف 9− تحديد الاستراتيجية الكفيلة بالنهوض بالعمل البحري، ولهذه الغاية تقوم بإدارة شؤون رجال البحر ونظامهم التأديبي؛
ف 10− اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة الملاحة ولحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وإدارة حطام السفن؛
ف 11− تشجيع النقل البحري بواسطة السفن التي تحمل العلم الوطني والنهوض بتنمية الأعمال الخاصة بملاحة النزهة وتسديد الخدمات؛
ف 12− النهوض بالتعاون البحري الدولي، باتصال مع الإدارات المعنية قصد ضمان نقل التكنولوجيا والعلوم، لفائدة القطاع، وفتح الأسواق أمام المنتجات البحرية والنقل البحري؛
ف 13− إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين اختصاصها؛
ف 14− السهر على تأهيل رجال البحر والأطر والتقنيين وباقي العاملين في القطاع البحري وتسهيل ترقيتهم الاجتماعية والمهنية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والم
- المادة 2تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.
- المادة 3تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال ال
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري
- المادة 8يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:
- المادة 9يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
- المادة 10يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 11يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
- المادة 12يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة 14تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.