ف 1يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
ف 2− اقتراح التوجهات في مجال التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف، في ميادين اختصاص الوزارة، ولهذه الغاية تقوم بتحديد جميع إمكانيات التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي ودراستها وإصدار توصيات في شأنها؛
ف 3− المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميادين اختصاص الوزارة والمشاركة في اجتماعات وأعمال الهيآت الدولية والجهوية الفرعية المختصة في هذا الميدان؛
ف 4− السهر بتعاون مع المديريات المعنية للوزارة، على تطبيق الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية البحرية التي يكون المغرب طرفا فيها؛
ف 5− النهوض بمشاريع التعاون التي تنجزها الوزارة أو توجد تحت إشرافها وتنسيق صياغتها وإنجازها وتتبعها وتقييمها؛
ف 6− النهوض لدى المنظمات الدولية والجهوية بالخبرة الوطنية في الميدان البحري على صعيد جميع مكونات القطاع؛
ف 7− المساهمة في إصلاح النصوص التشريعية البحرية وتوفيقها مع الوضع الحالي وتتبع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى الثنائية أو المتعددة الأطراف وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعدها الإدارات الأخرى للدولة والقيام، لهذه الغاية، بالدراسات اللازمة؛
ف 8− تشجيع نشر الوثائق ذات الطابع البحري والنهوض بها والسهر على نشر المعلومات والوثائق؛
ف 9تشتمل مديرية التعاون والشؤون القانونية على:
ف 10− قسم التعاون الذي يضم:
- –مصلحة التعاون الثنائي؛
- –مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.
ف 11− قسم الشؤون القانونية الذي يضم:
- –مصلحة النصوص التنظيمية وتتبع المعاهدات والاتفاقيات؛
- –مصلحة الدراسات والتوثيق.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.94.858 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.858 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة 1 – المادة 16- المادة 1تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والم
- المادة 2تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يمارس وزير الصيد البحري والملاحة التجارية الوصاية على المؤسسات والمنشآت والهيآت العمومية التابعة له.
- المادة 3تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح المركزية والخارجية وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بأعمال ال
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بمهمة تحديد الاستراتيجية واقتراحها وتحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري
- المادة 8يعهد أساسا إلى مديرية صناعات الصيد البحري بما يلي:
- المادة 9يعهد أساسا إلى مديرية الملاحة التجارية بما يلي:
- المادة 10يعهد أساسا إلى مديرية التعاون والشؤون القانونية بما يلي:
- المادة 11يعهد أساسا إلى مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والمهنية، بما يلي:
- المادة 12يعهد أساسا إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، بما يلي:
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة 14تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض المرسوم رقم 2.82.790 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة ال
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.