الفصل الثاني: التوظيف والنظام الأساسي للتلاميذ
المادة 17
من مرسوم رقم 2.95.716 يتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الوطنية للخيالة
ف 1تبرم في شأن المصاريف المدفوعة عن المترشحين المدنيين اتفاقيات بين قائد المدرسة والوزارات والهيئات التي ينتمي إليها المترشحون المذكورون.
ف 2وتغطي هذه المصاريف جميع النفقات التي يتطلبها تأهيل المرشحين المشار إليهم أعلاه أو استكمال خبرتهم.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.95.716 — madda.ma
الفصل الثاني: التوظيف والنظام الأساسي للتلاميذ
المادة 13 – المادة 17- المادة 13يتم توظيف تلاميذ المدرسة الملكية للخيالة على النحو التالي:
- المادة 14تتكفل المدرسة الملكية للخيالة بالتلاميذ المقبولين بالنظام الداخلي فيها فيما يتعلق بالإيواء واللباس ولوازم الفرس والتغذية والتطبيب.
- المادة 15تحدد إجراءات القبول بالمدرسة الملكية للخيالة بمقرر يتخذه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية باقتراح من قائد المدرسة.
- المادة 16يحتفظ المترشحون العسكريون المقبولون في المدرسة الملكية للخيالة طيلة مدة تأهيلهم أو استكمال خبرتهم بالأجور التي يتقاضونها عن مزاولة نشاطهم ويتنافسون في الترقية م
- المادة 17تبرم في شأن المصاريف المدفوعة عن المترشحين المدنيين اتفاقيات بين قائد المدرسة والوزارات والهيئات التي ينتمي إليها المترشحون المذكورون.