مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.536

مرسوم رقم 2.96.536 يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع

مرسوم يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولاسيما المواد 15 و 20 و 21 و 24 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تتكون دائرة نفوذ وكالة الحوض المائي لأم الربيع من الحوض المائي لأم الربيع كما هو محدد بخط أحمر في الخريطة الملحقة بأصل هذا المرسوم.

يكون مقر الوكالة ببني ملال.

المادة الثانية

يمارس وزير الأشغال العمومية وصاية الدولة على وكالة الحوض المائي لأم الربيع مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة إلى وزير المالية بالقوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.

المادة الثالثة

يرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –ممثل للوزير المكلف بالمالية؛
  3. –ممثل لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  4. –ممثل لوزير الأشغال العمومية؛
  5. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
  6. –ممثل لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  7. –ممثل لوزير الطاقة والمعادن؛
  8. –ممثل لوزير الصحة العمومية؛
  9. –ممثل لوزير البيئة؛
  10. –ممثل للوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد؛
  11. –ممثل للوزير المكلف بالسكان؛
  12. –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  13. –ممثل المكتب الوطني للكهرباء؛
  14. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة؛
  15. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة؛
  16. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز؛
  17. –أربعة ممثلين للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لكل من الدار البيضاء والشاوية والجديدة ومراكش وآسفي وتادلة يعينهم وزير الداخلية؛
  18. –ثلاثة ممثلين للغرف الفلاحية لكل من أزيلال وبني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  19. –ممثلان لغرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من بني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهما الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  20. –ستة ممثلين لمجالس العمالات والأقاليم لكل من أزيلال وبني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهم وزير الداخلية؛
  21. –ممثلان للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهما وزير الداخلية؛
  22. –ممثلان لجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990) ينتخبهما رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم.

ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للادارة المركزية.

ويجب أن تكون لممثلي المكاتب والوكالات درجة مدير.

ويحضر مدير وكالة الحوض المائي اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.

ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.

المادة الرابعة

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 31 ديسمبر التالي لتاريخ اختتامها.
  2. –لحصر الميزانية عن السنة المحاسبية التالية قبل 15 أبريل السابق لتاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.

المادة الخامسة

يمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة السادسة

يعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.

وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن المجلس.

ويسير الوكالة ويتصرف باسمها.

ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة.

ويسلم رخص استعمال الملك العام المائي ويبرم الاتفاقيات والعقود ويبلغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويمثل الوكالة أمام القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوي أو الدفاع فيها باسمها على أن يخبر مجلس الادارة بذلك في الحال.

ويتولى الاعداد التقني لاجتماعات مجلس الادارة. ويقوم بأعمال سكرتاريته.

يكون المدير هو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها. ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.

ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر القيادية للوكالة.

المادة السابعة

تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع الممتلكات التابعة للملك العام المائي واللازمة لقيام الوكالة بالمهام المنوطة بها رهن تصرفها بناء على قرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية.

وتحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن تصرف الوكالة ولاسيما الشروط المتعلقة بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والمحافظة عليها.

المادة الثامنة

تطبيقا للفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تكون المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لقيام الوكالة بمهامها والمنقولة إليها محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الأشغال العمومية، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.