الفصل الثالث: أحكام متفرقة
المادة السابعة
ف 1تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع الممتلكات التابعة للملك العام المائي واللازمة لقيام الوكالة بالمهام المنوطة بها رهن تصرفها بناء على قرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية.
ف 2وتحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن تصرف الوكالة ولاسيما الشروط المتعلقة بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والمحافظة عليها.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام متفرقة
المادة السابعة – المادة التاسعة- المادة السابعةتطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع الممتلكات التابعة للملك العام المائي واللازمة لقيام الوكالة بالمهام المنوطة بها ره
- المادة الثامنةتطبيقا للفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تكون المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لقيام الوكالة بمهامها والمن
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.