مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع الممتلكات التابعة للملك العام المائي واللازمة لقيام الوكالة بالمهام المنوطة بها رهن تصرفها بناء على قرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية.

ف 2وتحدد بقرار لوزير الأشغال العمومية الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن تصرف الوكالة ولاسيما الشروط المتعلقة بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والمحافظة عليها.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

المادة السابعة – المادة التاسعة
  1. المادة السابعةتطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع الممتلكات التابعة للملك العام المائي واللازمة لقيام الوكالة بالمهام المنوطة بها ره
  2. المادة الثامنةتطبيقا للفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تكون المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لقيام الوكالة بمهامها والمن
  3. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد